تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 640

مساهمون:

ص٦٤٠
المادّة لو بقيت وعوضها لو تلفت ، وليس عليه شيء لأجل الهيئة والصنعة . ( مسألة 40 ) : إن تعيّب ( 64 ) المغصوب في يد الغاصب كان عليه أرش النقصان ، ولا فرق في ذلك بين الحيوان وغير الحيوان . نعم ، اختصّ العبيد والإماء ببعض الأحكام وتفاصيل لا يسعها المقام . ( مسألة 41 ) : لو غصب شيئين تنقص قيمة كلّ واحد منهما منفرداً عنها فيما إذا كانا مجتمعين - كمصراعي الباب والخفّين - فتلف أحدهما أو أتلفه ضمن قيمة التالف ( 65 ) مجتمعاً ، وردّ الباقي مع ما نقص من قيمته بسبب انفراده ، فلو غصب خفّين كان قيمتهما مجتمعين عشرة ، وكان قيمة كلّ منهما منفرداً ثلاثة ، فتلف أحدهما عنده ضمن التالف بقيمته مجتمعاً وهي خمسة ، وردّ الآخر مع ما ورد عليه من النقص بسبب انفراده وهو اثنان ، فيعطي للمالك سبعة مع أحد الخفّين ، ولو غصب أحدهما وتلف عنده ضمن التالف بقيمته مجتمعاً ، وهي خمسة في الفرض المذكور ، وهل يضمن النقص الوارد على الثاني ، وهو اثنان حتّى تكون عليه سبعة ، أم لا ؟ فيه وجهان بل قولان ، لا يخلو أوّلهما من رجحان . ( مسألة 42 ) : لو زادت بفعل الغاصب زيادة في العين المغصوبة ، فهي على أقسام ثلاثة : أحدها : أن تكون أثراً محضاً ، كخياطة الثوب بخيوط المالك وغزل القطن ونسج الغزل وطحن الطعام وصياغة الفضّة ونحو ذلك . ثانيها : أن تكون عينية محضة ، كغرس الأشجار والبناء في الأرض البسيطة ونحو ذلك . ثالثها : أن تكون أثراً مشوباً بالعينية كصبغ الثوب ونحوه . ( مسألة 43 ) : لو زادت في العين المغصوبة ما يكون أثراً محضاً ردّها كما هي ( 66 ) ،
شرح
( 64 ) هذا كالتكرار للمسألة الحادية والعشرين . ( 65 ) لأنّه أتلف من المالك شيئين : أحد العدلين وقيمته في الفرض ثلاثة ، والهيئة المتقوّمة بهما جميعاً وقيمتها أربعة ، فيأخذ سبعة ، والظاهر أنّه لا فرق بينه وبين الفرع بعده . ( 66 ) لصيرورتها ملكاً للمالك تبعاً للأصل ، ولا حرمة لعمل صانعها ، ومن هنا يظهر أنّه لو أتلفها قبل الردّ ، ضمن ؛ لشمول قاعدة اليد لها .