تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
أو بتوكيل المتّهب إيّاه في قبض الحصّة الموهوبة عنه ، بل الظاهر تحقّق القبض الذي هو شرط الصحّة في المشاع باستيلاء المتّهب عليه من دون إذن الشريك أيضاً ، ويترتّب عليه الأثر وإن كان تعدّياً بالنسبة إليه في بعض الصور . ( مسألة 6 ) : لا تعتبر الفورية في القبض ، ولا كونه في مجلس العقد ، فيجوز فيه التراخي عن العقد ولو بزمان كثير ، ولو تراخى يحصل الانتقال من حينه ، فالنماء السابق على القبض للواهب . ( مسألة 7 ) : لو مات الواهب بعد العقد وقبل القبض بطل العقد ( 8 ) ، وانتقل الموهوب إلى ورثته ، ولا يقومون مقامه في الإقباض ، وكذا لو مات الموهوب له بطل ، ولا يقوم ورثته مقامه في القبض . ( مسألة 8 ) : إذا تمّت الهبة ( 9 ) بالقبض فإن كانت لذي رحم - أباً كان أو امّاً أو ولداً أو غيرهم - لم يكن للواهب الرجوع في هبته ، وإن كانت لأجنبيّ كان له الرجوع فيها ما دامت العين باقية ، فإن تلفت كلًاّ أو بعضاً ؛ بحيث يصدق معه عدم قيام العين بعينها عرفاً ، فلا
شرح
بعض أهل الدار بنصيبه من الدار ؟ قال : يجوز قلت : أرأيت إن كانت هبة ؟ قال عليه السلام : يجوز . « 1 » ( 8 ) لما ذكرنا في المسألة الثالثة . ( 9 ) قد تعرّض الماتن رحمه الله في هذه المسألة لأربعة موارد من موارد لزوم الهبة : الأوّل : قوله : « كانت لذي رحم » للإجماع « 2 » المدّعى فيه خاصّة في الوالدين ؛ ولصحيح عبد الرحمان : عن الرجل يهب الهبة ، أيرجع فيها إن شاء أم لا ؟ فقال عليه السلام : تجوز الهبة لذوي القرابة والذي يثاب عن هبته ويرجع في غير ذلك . « 3 » وصحيح ابن مسلم : الهبة والنحلة يرجع فيها صاحبها إن شاء حيزت أو لم تحز ، إلّا
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 19 : 246 ، كتاب الهبات ، الباب 12 ، الحديث 1 . ( 2 ) . غنية النزوع 2 : 300 ؛ جامع المقاصد 9 : 157 ؛ مفتاح الكرامة 9 : 179 ؛ جواهر الكلام 28 : 183 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 19 : 237 ، كتاب الهبات ، الباب 6 ، الحديث 1 .