تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
محقّق غير مصدّق له ، لا يثبت بينهما النسب الموجب للتوارث إلّابالبيّنة . ( مسألة 18 ) : لو أقرّ بولد صغير فثبت نسبه ، ثمّ بلغ فأنكر لم يلتفت إي إنكاره ( 6 ) . ( مسألة 19 ) : لو أقرّ أحد ولدي الميّت بولد آخر له وأنكر الآخر لم يثبت نسب المقرّ به ، فيأخذ المنكر نصف التركة ، والمقرّ ثلثها ( 7 ) بمقتضى إقراره ، والمقرّ به سدسها ، وهو تكملة نصيب المقرّ ، وقد تنقص بسبب إقراره . ( مسألة 20 ) : لو كان للميّت إخوة وزوجة فأقرّت بولد له ، كان لها الثمن والباقي للولد إن صدّقها الإخوة ، وإن أنكروا كان لهم ثلاثة أرباع ، وللزوجة الثمن ، وباقي حصّتها للولد . ( مسألة 21 ) : لو مات صبيّ مجهول النسب فأقرّ شخص ببنوّته ، فمع إمكانه وعدم منازع له يثبت نسبه ، وكان ميراثه له . ( مسألة 22 ) : لو أقرّ الورثة بأسرهم بدين على الميّت أو بشيء من ماله للغير كان مقبولًا ، ولو أقرّ بعضهم وأنكر بعض ، فإن أقرّ اثنان وكانا عدلين ثبت الدين على الميّت ، وكذا العين للمقرّ له بشهادتهما . وإن لم يكونا عدلين أو كان المقرّ واحداً نفذ إقرار المقرّ في حقّ نفسه خاصّة ، ويؤخذ منه من الدين الذي أقرّ به - مثلًا - بنسبة نصيبه من التركة ، فإذا كانت التركة مائة ونصيب كلّ من الوارثين خمسين ، فأقرّ أحدهما لأجنبيّ بخمسين وكذّبه الآخر ، أخذ المقرّ له من نصيب المقرّ خمسة وعشرين . وكذا الحال فيما إذا أقرّ بعض الورثة ؛ بأنّ الميّت أوصى لأجنبيّ بشيء ، وأنكر الآخر ، فإنّه نافذ بالنسبة إليه لا غيره .
شرح
( 6 ) لإطلاق ما ذكرنا من الأدلّة ، وثبوت النسب قبل بلوغه . ( 7 ) لروايات دلّت على أنّه يلزمه في حصّته بقدر ما ورث ، كخبر وهب : في رجل مات وترك ورثة ، فأقرّ أحد الورثة بدين على أبيه ، أنّه يلزمه ذلك في حصّته بقدر ما ورث ، ولا يكون ذلك في ماله . « 1 » وغيره . ومعنى ذلك : أنّه يخرج ما زاد عن حصّته وهو السدس في المقام ، فلا يقاس ما نحن فيه بستّة دراهم مشتركة بين ثلاثة ، فأخذ واحد منهم نصفها عدواناً ، إذ يقسّم فيه الباقي بينهما بالمناصفة .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 19 : 324 ، كتاب الوصايا ، الباب 26 ، الحديث 3 .