ما استوفاه المستعير من المنفعة وغيرها من المنافع الفائتة على ضمانه ، فإنّه لو رجع بها علىبعوض ماله على كلّ من الغاصب والمستعير ، فإن رجع على المستعير يرجع هو على المستعير يرجع هو على الغاصب ، دون العكس . ولو كان عالماً بالغصب لم يرجع على الغاصب لو رجع المالك عليه ، بل الأمر بالعكس ، فيرجع الغاصب عليه لو رجع المالك عليه إذا تلفت في يد المستعير . ولا يجوز له أن يردّ العين إلى الغاصب بعد علمه بالغصبية ، بل يجب ردّها إلى مالكها .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 176
مساهمون: الشيخ على المشكيني
ص١٧٦