مع بقاء عينها ، كالعقارات والدوابّ والثياب والكتب والأمتعة ونحوها ، بل وفحل الضراب والهرّة والكلب للصيد والحراسة وأشباه ذلك ، فلا يجوز إعارة ما لا منفعة محلّلة له كآلات اللهو ، وكذا آنية الذهب والفضّة ؛ لاستعمالها في المحرّم . وكذا ما لا ينتفع به إلّا بإتلافه ، كالخبز والدهن والأشربة وأشباهها للأكل والشرب .
( مسألة 5 ) : جواز إعارة الشاة للانتفاع بلبنها والبئر للاستقاء منها ، لا يخلو من وجه وقوّة .
( مسألة 6 ) : لا يشترط تعيين العين المستعارة عند الإعارة ، فلو قال : أعرني إحدى
شرح
منها : صحيح ابن سنان :
لا غُرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأموناً
. « 1 »
وصحيح الحلبي :
ليس على مستعير عارية ضمان ، وصاحب العارية والوديعة مؤتمن
. « 2 »
وأمّا الضمان مع الشرط ، فتدلّ عليه أخبار :
منها : صحيح الحلبي :
إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلّاأن يكون اشترط عليه
. « 3 »
وصحيح أبي بصير : في قضيّة استعارة النبيّ صلى الله عليه وآله سبعين درعاً من صفوان : أغصباً يا محمّد ؟ فقال صلى الله عليه وآله :
بل عارية مضمونة
. « 4 »
وأمّا الضمان في الذهب والفضّة إلّامع شرط العدم ؛ فلصحيح زرارة :
جميع ما استعرته فَتَوِيَ فلا يلزمك تواه إلّاالذهب والفضّة فإنّهما تلزمان ، إلّاأن تشترط عليه متى تويَ لم يلزمك تواه
. « 5 »
تَوي ؛ أي : هلك ، التّوى : الضياع والخسارة .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 19 : 92 ، كتاب العارية ، الباب 1 ، الحديث 3 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 19 : 93 ، كتاب العارية ، الباب 1 ، الحديث 6 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 19 : 91 ، كتاب العارية ، الباب 1 ، الحديث 1 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 19 : 91 ، كتاب العارية ، الباب 1 ، الحديث 4 و 5 والباب 2 ، الحديث 1 و 2 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 19 : 96 ، كتاب العارية ، الباب 3 ، الحديث 2 .