تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
مع بقاء عينها ، كالعقارات والدوابّ والثياب والكتب والأمتعة ونحوها ، بل وفحل الضراب والهرّة والكلب للصيد والحراسة وأشباه ذلك ، فلا يجوز إعارة ما لا منفعة محلّلة له كآلات اللهو ، وكذا آنية الذهب والفضّة ؛ لاستعمالها في المحرّم . وكذا ما لا ينتفع به إلّا بإتلافه ، كالخبز والدهن والأشربة وأشباهها للأكل والشرب . ( مسألة 5 ) : جواز إعارة الشاة للانتفاع بلبنها والبئر للاستقاء منها ، لا يخلو من وجه وقوّة . ( مسألة 6 ) : لا يشترط تعيين العين المستعارة عند الإعارة ، فلو قال : أعرني إحدى
شرح
منها : صحيح ابن سنان : لا غُرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأموناً . « 1 » وصحيح الحلبي : ليس على مستعير عارية ضمان ، وصاحب العارية والوديعة مؤتمن . « 2 » وأمّا الضمان مع الشرط ، فتدلّ عليه أخبار : منها : صحيح الحلبي : إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلّاأن يكون اشترط عليه . « 3 » وصحيح أبي بصير : في قضيّة استعارة النبيّ صلى الله عليه وآله سبعين درعاً من صفوان : أغصباً يا محمّد ؟ فقال صلى الله عليه وآله : بل عارية مضمونة . « 4 » وأمّا الضمان في الذهب والفضّة إلّامع شرط العدم ؛ فلصحيح زرارة : جميع ما استعرته فَتَوِيَ فلا يلزمك تواه إلّاالذهب والفضّة فإنّهما تلزمان ، إلّاأن تشترط عليه متى تويَ لم يلزمك تواه . « 5 » تَوي ؛ أي : هلك ، التّوى : الضياع والخسارة .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 19 : 92 ، كتاب العارية ، الباب 1 ، الحديث 3 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 19 : 93 ، كتاب العارية ، الباب 1 ، الحديث 6 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 19 : 91 ، كتاب العارية ، الباب 1 ، الحديث 1 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 19 : 91 ، كتاب العارية ، الباب 1 ، الحديث 4 و 5 والباب 2 ، الحديث 1 و 2 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 19 : 96 ، كتاب العارية ، الباب 3 ، الحديث 2 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 173 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي