بتفصيل وشرائط آتية ، وهو ركن ( 2 ) يبطل العمرة بتركه عمداً إلى وقت فوته ؛ سواء كان عالماً بالحكم أو جاهلًا . ووقت فوته ما إذا ضاق الوقت عن إتيانه وإتيان سائر أعمال العمرة
شرح
وأنّه : « لا يجوز الإحرام قبل بلوغ الميقات ، ولا يجوز تأخيره عنه . . . وقد قال تعالى : « وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للَّهِ » « 1 » » . « 2 »
و « أنّه إذا أردت المتعة في الحجّ فأحرم من العقيق واجعلها متعة ، فمتى قدِمت مكّة طفت بالبيت » « 3 » .
وأنّه ورد عن عليّ عليه السلام : « وأمّا حدود الحجّ فأربعة : الإحرام والطواف بالبيت . . . إلخ » « 4 » .
وأنّه إذا أردت الحجّ فقل : « اللَّهُمَّ إنّي أُريد التمتّع بالعمرة إلى الحجّ على كتابك . . . ثمّ قُم فامشِ هنيئة فَلبِّ » « 5 » .
وأنّه إذا أردت الإحرام والتمتّع فقل : « اللَّهُمَّ إنّي أُريد ما أمرت به من التمتّع بالعمرة إلى الحجّ . . . أحرمَ لكَ شعري وبشري » « 6 » .
وأنّه انوِ المتعة فلبِّ « 7 » ، وغير ذلك ممّا يظهر منه الجزئيّة .
( 2 ) هذا هو حكم الركنيّة في أعمال العمرة والحجّ ، ويفارق في الاصطلاح عن الركن الصلاتي وهو ما تبطل الصلاة بتركه عمداً وسهواً .
وفي « الجواهر » - بعد قول الماتن : « الطواف ركنٌ من تركه عامداً بَطَل » « 8 » - قال : « كغيره من أركان الحجّ التي هي على ما قيل : النيّة والإحرام والوقوفان والسعي « 9 » . . » .
هامش
( 1 ) . البقرة ( 2 ) : 196 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 11 : 233 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 2 ، الحديث 29 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 11 : 234 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 2 ، الحديث 30 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 11 : 235 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 2 ، الحديث 31 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 12 : 341 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 16 ، الحديث 1 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 12 : 342 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 2 ، الحديث 2 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 12 : 351 ، الباب 22 .
( 8 ) . شرائع الإسلام 1 : 245 .
( 9 ) . جواهر الكلام 19 : 370 .