تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
شرح
وفي الجواهر : « بلا خلافٍ محقّق معتدّ به أجدهُ ، بل الإجماع بقسميه عليه ؛ بل المحكيّ منهما مستفيضٌ أو متواتر . بل في محكيّ المعتبر « 1 » والمنتهى « 2 » والتذكرة « 3 » نسبته إلى إجماع العلماء كافّة ، وهو الحجّة بعد النصوص » . « 4 » ويدلّ عليه نصوصٌ : منها : خبر أبي بصير المضمر المنجبر بما عرفتَ : قلتُ : رجلٌ كان متمتّعاً ؛ وأهلَّ بالحجّ ؟ قال عليه السلام : « لا يطوف بالبيت حتّى يأتي عرفات ؛ فإن هو طاف قبل أن يأتي مِنى من غير علّة ، فلا يعتدّ بذلك الطواف » « 5 » . ومفهوم صحيح إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن عليه السلام : سألته عن المتمتّع إذا كان شيخاً كبيراً ، أو امرأةً تخاف الحيض ، تعجّل طواف الحجّ قبل أن يأتي مِنى ؟ فقال عليه السلام : « نعم ، من كان هكذا يعجّل » « 6 » . وقوله عليه السلام : « من كان هكذا » يعمّ كلّ من له عذرٌ نظير الطائفين ، فيعمّ أقسام المتن أيضاً . ويأتي ما يدلّ على ذلك في أدلّة الاستثناء للطوائف . الثاني : الجواز اختياراً . نقله في الجواهر عن بعض متأخّري المتأخّرين ، واستغربه . ومستنده إطلاق بعض النصوص ، كصحيح عليّ بن يقطين ، قال : سألتُ أبا الحسن عليه السلام عن الرجل المتمتّع يطوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى مِنى ؟ قال عليه السلام : « لا بأس » « 7 » .
هامش
( 1 ) . المعتبر 2 : 785 . ( 2 ) . تذكرة الفقهاء 8 : 407 . ( 3 ) . منتهى المطلب 2 : 767 . ( 4 ) . جواهر الكلام 19 : 391 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 11 : 281 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 13 ، الحديث 5 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 11 : 282 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 13 ، الحديث 7 . ( 7 ) . وسائل الشيعة 11 : 281 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 13 ، الحديث 3 .