شرح
الثالث ؟ قال عليه السلام : « تعجيلها أحبّ إلَيَّ ، وليس به بأس إن أخّرها » « 1 » .
وصحيح الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته عن رجلٍ نسي أن يزور البيت حتّى أصبح ؟ قال عليه السلام : « لا بأس ، أنا ربّما أخّرته حتّى تذهب أيّام التشريق ؛ ولكن لا تقرَب النساء والطيب » « 2 » .
وصحيح هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « لا بأس إن أخّرت زيارة البيت إلى أن تذهب أيّام التشريق ، إلّاأنّك لا تقرَب النساء ولا الطيب » « 3 » .
هذا ، ويظهر من عدّة من الأصحاب عدم جواز التأخير ، كما في النهاية « 4 » والمبسوط « 5 » والوسيلة « 6 » والجامع « 7 » ، فقالوا بأنّه : لا يؤخّر إلّالعذر .
وفي الشرائع « 8 » والنافع « 9 » والقواعد « 10 » ، وعن المفيد والمرتضى : عدم جواز تأخير المتمتّع عن اليوم الثاني « 11 » . بل عن التذكرة « 12 » والمنتهى « 13 » نسبته إلى علمائنا . والظاهر أنّهم استندوا إلى النواهي المذكورة .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 14 : 246 ، كتاب الحجّ ، أبواب زيارة البيت ، الباب 1 ، الحديث 10 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 14 : 244 ، كتاب الحجّ ، أبواب زيارة البيت ، الباب 1 ، الحديث 2 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 14 : 244 ، كتاب الحجّ ، أبواب زيارة البيت ، الباب 1 ، الحديث 3 .
( 4 ) . النهاية للطوسي 1 : 534 .
( 5 ) . المبسوط 1 : 377 .
( 6 ) . الوسيلة : 187 .
( 7 ) . الجامع للشرائع : 217 .
( 8 ) . شرائع الإسلام 1 : 265 .
( 9 ) . المختصر النافع : 92 و 93 .
( 10 ) . قواعد الأحكام 1 : 445 .
( 11 ) . المقنعة : 420 ؛ جمل العلم والعمل : 110 .
( 12 ) . تذكرة الفقهاء 1 : 391 .
( 13 ) . منتهى المطلب 2 : 767 .