وفرخاً وبيضة ( 3 ) ،
شرح
ولا تُشِر إليه فيصيده » « 1 » .
وأمّا ما في مرفوع ابن شجرة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : «
يجوز للمُحرم أن يشير بصيدٍ على مُحِلّ
؟ ! » « 2 » ، قال في « الوسائل » : « أقول : ذكر الشيخ والصدوق أنّ هذا إنكار وتنبيه على أنّه لا يجوز » « 3 » . والسند غير قابل للاعتماد . ( 3 ) يدلّ على الجميع قوله تعالى : « وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ » ؛ أي كلّ تصرّف في كلّمصيد ، والإغلاق والذبح تصرّف . وقوله تعالى : « لَاتَقْتُلُوا الصَّيْدَ » فيعمّ مقدّماته ، مع أنّالفرخ صيدٌ بنفسه ، والبيض تابع . ولكن استفادته من النصوص : ففي صحيح الحلبي : في رجلٍ أغلق باب بيتٍ على طيرٍ من حمام الحرم فمات ؟ قال عليه السلام : «
يتصدّق بدرهم أو يُطعم به حمام الحرم » « 4 » .
وصحيح سليمان : قلنا له : رجلٌ أغلق بابه على طائر ؟ فقال عليه السلام : «
إن كان أغلق الباب بعدما أحرم فعليه شاة ، وإن كان أغلق قبله فعليه ثمنه » « 5 » .
وصحيح يونس : عن رجلٍ أغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض ؟ فقال عليه السلام : «
. . . إن كان أغلق عليها بعدما أحرم ، فإنّ عليه لكلّ طائرٍ شاة ، ولكلّ فرخٍ حملًا ، وإن لم يكن تحرّك فدرهم ، وللبيض نصف درهم » « 6 » .
فيستفاد من الآيات الحكم التكليفي ، وكذا من النصوص ، بناءً على أنّ الكفّارة دالّة
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 12 : 416 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 1 ، الحديث 5 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 12 : 417 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 1 ، الحديث 8 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 12 : 417 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 13 : 41 ، كتاب الحجّ ، أبواب كفّارات الصيد ، الباب 16 ، الحديث 1 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 13 : 41 ، كتاب الحجّ ، أبواب كفّارات الصيد ، الباب 16 ، الحديث 2 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 13 : 42 ، كتاب الحجّ ، أبواب كفّارات الصيد ، الباب 16 ، الحديث 3 .