تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
شرح
ومنها : أنّ العمرة المجدّدة مفردة أو هي للتمتّع ، أو أنّها للشهر ، أو لدخول مكّة ، أوللإفساد ؟ ومنها : أنّ المنع عن الخروج مطلقٌ ، أو هو فيما إذا خرج إلى المواضع البعيدة فلا بأس‌بالخروج إلى فرسخ أو فرسخين ، بل وما دون الخروج عن الحرم ؟ ومنها : أنّ الحكم هل يختصّ بالحجّ الواجب ، أو يشمل التمتّع بالعمرة إلى الحجّ مطلقاًولو كان ندبيّاً ؟ ومنها : أنّ سقوط العمرة - فيما قلنا به كالعود قبل مضيّ الشهر - هل هو عزيمة أو رخصة ، فيجوز الدخول بالإحرام ولو خرج بعد أيّام من العمرة الأولى ؟ ومنها : أنّ العمرة المتمتّع بها - فيما إذا رجع بعمرة - هل هي الأولى أو الثانية ؟ ومنها : هل يجوز الخروج في أثناء العمرة أم لا ؟ وغيرها ممّا لعلّه يأتي بعضه . ثمّ إنّ في « العروة الوثقى » بعد نسبة حرمة الخروج إلى المشهور ، قال : « وإن خرج مُحلّاًورجع بعد شهر فعليه أن يحرم بالعمرة » « 1 » . وقد عرفت أنّ المقرّر لبحث الأستاذ الخوئي صرّح بأنّه : لو خرج مُحرماً ورجع بعد شهرلزمه الإحرام الجديد ورفع اليد عن السابق ، ونسبه إلى المشهور « 2 » ، وظاهر « العروة » أيضاً نسبته إلى المشهور . ولا يخفى عليك : ظهور النصوص في عدم وجوب تجديد الإحرام لو خرج مُحرماً ، وإطلاقها شامل للرجوع قبل الشهر أو بعده ، وإنّما يلاحظ الشهر فيمن خرج مُحِلّاً ، وكون‌العمرة - حينئذٍ - بعد الشهر لا قبله هو الذي صرّح به في صحيح حمّاد : قلت : فإن جهل‌وخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام ثمّ رجع في إبّان الحجّ في أشهر الحجّ ، يريد
هامش
( 1 ) . العروة الوثقى 4 : 617 / مسألة 2 . ( 2 ) . معتمد العروة الوثقى 2 : 264 ؛ موسوعة الإمام الخوئي 27 : 208 .