تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢

القول : في أقسام الحجّ

وهي ثلاثة ( 1 ) : تمتّع وقران وإفراد ،
شرح
القول في أقسام الحج‌ّوهي ثلاثة : تمتّع ، وإفراد ، وقِران . ( 1 ) لا إشكال ولا خلاف في أصل تشريع الأقسام الثلاثة للحجّ في الشريعة الإسلاميّة . وفي « الجواهر » : « بلا خلافٍ أجده بين علماء الإسلام ، بل إجماعهم بقسميه عليه ، بل‌قيل : إنّه من الضروريّات » « 1 » . والنصوص في ذلك كثيرةٌ مستفيضة بل متواترة : منها : صحيح معاوية بن عمّار ، قال : سمعتُ أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : « الحجّ ثلاثة أصناف : حجٌّ مُفرَد ، وقِرانٌ ، وتمتّعٌ بالعمرة إلى الحجّ ، وبها أمر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله والفضل فيها ، ولا تأمرالناس إلّابها » « 2 » . ومنها : خبر منصور الصيقل ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « الحجّ عندنا على ثلاثة أوجه : حاجٌّ متمتّعٌ ، وحاجٌّ مُفرِدٌ سائقٌ للهَدي ، وحاجٌّ مُفْرِدٌ للحجّ » « 3 » . ومنها : خبر أبي بصير وزرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « الحاجّ على ثلاثة وجوه : رجلٌ أفردالحجّ وساق الهَدي ، ورجلٌ أفرد الحجّ ولم يسق الهَدي ، ورجلٌ تمتّع بالعمرة إلى الحجّ » « 4 » . ثمّ إنّك قد عرفت أنّ المشروع إلى عام حجّة الوداع كان هو الإفراد والقِران ، وإنّما شرّع‌التمتّع وعمرته في تلك الحَجّة :
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 18 : 2 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 11 : 211 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 1 ، الحديث 1 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 11 : 211 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 1 ، الحديث 2 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 11 : 211 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 1 ، الحديث 3 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 282 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي