الكفّارة وجبت الكفّارة أيضاً . ويكفي الاقتصار على إطعام عشرة مساكين ، والأحوطالستّين . ( مسألة 9 ) : لو نذر المشي في الحجّ انعقد حتّى في مورد أفضلية الركوب . ولو نذر الحجّراكباً انعقد ووجب حتّى لو نذر في مورد يكون المشي أفضل ، وكذا لو نذر المشي في بعضالطريق ، وكذا لو نذر الحجّ حافياً . ويشترط في انعقاده تمكّن الناذر وعدم تضرّره بهما وعدمكونهما حرجيين ، فلا ينعقد مع أحدها لو كان في الابتداء ، ويسقط الوجوب لو عرض فيالأثناء ، ومبدأ المشي أو الحفاء تابع للتعيين ولو انصرافاً ، ومنتهاه رمي الجمار مع عدمالتعيين . ( مسألة 10 ) : لا يجوز لمن نذره ماشياً أو المشي في حجّه أن يركب البحر ونحوه . ولواضطرّ إليه لمانع في سائر الطرق سقط . ولو كان كذلك من الأوّل لم ينعقد . ولو كان في طريقهنهر أو شطّ لا يمكن العبور إلّابالمركب ، يجب أن يقوم فيه على الأقوى . ( مسألة 11 ) : لو نذر الحجّ ماشياً فلا يكفي عنه الحجّ راكباً ، فمع كونه موسّعاً يأتي به ، ومعكونه مضيّقاً يجب الكفّارة لو خالف دون القضاء . ولو نذر المشي في حجّ معيّن وأتى به راكباًصحّ وعليه الكفّارة دون القضاء ، ولو ركب بعضاً دون بعض فبحكم ركوب الكلّ . ( مسألة 12 ) : لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره يجب عليه الحجّ راكباً مطلقاً ؛ سواء كانمقيّداً بسنة أم لا ، مع اليأس عن التمكّن بعدها أم لا . نعم ، لا يُترك الاحتياط بالإعادة في صورةالإطلاق ؛ مع عدم اليأس من المكنة ، وكون العجز قبل الشروع في الذهاب إذا حصلتالمكنة بعد ذلك ، والأحوط المشي بالمقدار الميسور ، بل لا يخلو من قوّة . وهل الموانعالاخر كالمرض أو خوفه أو عدوّ أو نحو ذلك بحكم العجز أو لا ؟ وجهان ، ولا يبعد التفصيلبين المرض ونحو العدوّ ؛ باختيار الأوّل في الأوّل والثاني في الثاني .
القول : في النيابة
وهي تصحّ عن الميّت مطلقاً ، وعن الحيّ في المندوب وبعض صور الواجب . ( مسألة 1 ) : يشترط في النائب أمور الأوّل : البلوغ على الأحوط ؛ من غير فرق بين الإجاري والتبرّعي بإذن الوليّ أو لا ، وفي