( مسألة 2 ) : يعتبر في انعقاد يمين الزوجة والولد إذن الزوج والوالد ، ولا تكفي الإجازةبعده ، ولا يبعد عدم الفرق بين فعل واجب أو ترك حرام وغيرهما ، لكن لا ينبغي تركالاحتياط فيهما بل لا يترك . ويعتبر إذن الزوج في انعقاد نذر الزوجة . وأمّا نذر الولد فالظاهرعدم اعتبار إذن والده فيه . كما أنّ انعقاد العهد لا يتوقّف على إذن أحد على الأقوى . والأقوىشمول الزوجة للمنقطعة ، وعدم شمول الولد لولد الولد . ولا فرق في الولد بين الذكروالانثى . ولا تلحق الامّ بالأب ، ولا الكافر بالمسلم . ( مسألة 3 ) : لو نذر الحجّ من مكان معيّن فحجّ من غيره لم تبرأ ذمّته ، ولو عيّنه في سنةفحجّ فيها من غير ما عيّنه وجبت عليه الكفّارة . ولو نذر أن يحجّ حجّة الإسلام من بلد كذا ، فحجّ من غيره صحّ ، ووجبت الكفّارة . ولو نذر أن يحجّ في سنة معيّنة لم يجز التأخير ، فلوأخّر مع التمكّن عصى وعليه القضاء والكفّارة . ولو لم يقيّده بزمان جاز التأخير إلى ظنّ
شرح
البيع كان من قبيل «
أنّ اللَّه تعالى إذا حرّم . . . إلخ
» . ثمّ إنّ السيّد الحكيم في « المستمسك » أورد على المثال أيضاً : بأنّ شرط العتق والإلزامبه منوطٌ ببقاء العبد ، فهل البقاء قد اخذ بالنسبة إلى وجوب العتق من قبيل شرط الوجوب ، أو من قبيل شرط الواجب ؟ فعلى الأوّل : يصدق انتفاء وجوب الشرط بالبيع ، لكن لا نهي - حينئذٍ - متعلّق بالبيع ، إذشرط الوجوب لا يتعلّق به أمرٌ أو نهي من ناحية ، فلا تخلّف للشرط ، وليس للبائع خيارتخلّف الشرط . وعلى الثاني : فالبيع منهيٌّ عنه بالنهي الغيري الشرطي ، وهو سببٌ لعدم السلطنة علىالبيع فيبطل لذلك ، والنهي في المقام يجعل المورد من مصاديق «
أنّ اللَّه تعالى إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه
» ، ولازمه البطلان من ذلك ، فلا فرق - حينئذٍ - بين المقامين في أصل البطلان « 1 » ، فتأمّل .
هامش
( 1 ) . مستمسك العروة الوثقى 10 : 288 - 289 .