القول في أقسام الصوم
وهي أربعة : واجب ومندوب ومكروه ومحظور .
فالواجب منه
صوم شهر رمضان ، وصوم الكفّارة ، وصوم القضاء ، وصوم دم المتعة في الحجّ ، وصوم اليوم الثالث من أيّام الاعتكاف ، وصوم النذر وأخويه ؛ وإن كان في عدّ صوم النذر - وما يليه - من أقسام الصوم الواجب مسامحة ( 1 ) .
القول في صوم الكفّارة
وهو على أقسام :
منها : ما يجب مع غيره ( 1 ) ، وهي كفّارة قتل العمد ، فتجب فيها الخصال الثلاث ، وكذا
شرح
وكان له مال ، تصدّق عنه وليّه مكان كلّ يومٍ بمُدٍّ ، وإن لم يكن له مال صام عنه وليّه » « 1 » ، فتقييد إطلاق الأدلّة به وحملها بما إذا لم يترك الميّت أمداداً من الطعام بعيد جدّاً ، فهو معارض مرجوح ، والاحتياط حسن .
القول في أقسام الصوم
( 1 ) إذ هو واجب بعنوان أنّه منذور - مثلًا - لا بعنوان الصوم ، والكلام في الصوم الواجب بعناوينه الأوّليّة العرضيّة الثانويّة . هذا ، ولكن لا بأس بالقول بكون موضوع البحث أعمّ .
الواجب بعناوينه الأوّليّة العرضيّة الثانويّة . هذا ، ولكن لا بأس بالقول بكون موضوع البحث أعمّ .
القول في صوم الكفّارة
( 1 ) وقد مرّ الكلام في أقسام الكفّارات - غير ما يتعلّق بالحجّ - مع ذكر أدلّتها في كتابالكفّارات ، تحت ذكر أقسامها فراجع ، وقد تكرّر الكلام في خصوص كفّارة الإفطار
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 10 : 331 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 23 ، الحديث 7 .