( مسألة 11 ) : يجوز إعطاء كفّارة أيّام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد ( 24 ) ، فلا يجب إعطاء كلّ فقير مُدّاً واحداً ليوم واحد .
( مسألة 12 ) : يجوز الإفطار ( 25 ) قبل الزوال في قضاء شهر رمضان ما لم يتضيّق . وأمّا بعد الزوال فيحرم ، بل تجب به الكفّارة ( 26 ) وإن لم يجب الإمساك بقيّة اليوم . والكفّارة هنا إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مُدّ ، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيّام .
شرح
( 24 ) لصحيح ابن مسلم عنهما عليهما السلام :
« تصدّق عن كلّ يوم بمُدٍّ على مسكين » « 1 » .
وصحيح الكناني عن الصادق عليه السلام :
« فعليه أن يطعم لكلّ يومٍ مسكيناً » « 2 »
، فإنّ المسكين مطلق .
وكذا خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام :
« عليه لكلّ يومٍ أفطره فدية طعام وهو مُدٌّ لكلّ مسكين » « 3 »
؛ أي : لأيّ مسكين شاء ، فلا مانع من انطباق الموضوع المأخوذ في أحكام عديدة على مصداقٍ واحد .
( 25 ) للإجماع المدّعى « 4 » عليه ؛ ولصحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام :
« وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس ، فإذا زالت الشمس فليس أن تفطر » « 5 » .
وصحيح جميل عن الصادق عليه السلام :
« أنّه بالخيار إلى زوال الشمس » « 6 »
، ومنه يعلم وجه الحرمة بعد الزوال .
( 26 ) لما مضى في المسألة الرابعة ، من القول فيما يترتّب على الإفطار .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 10 : 335 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 25 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 10 : 336 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 25 ، الحديث 3 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 10 : 337 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 25 ، الحديث 6 .
( 4 ) . الانتصار : 195 / مسألة 91 ؛ الخلاف 2 : 221 / مسألة 86 ؛ مستند الشيعة 10 : 467 ؛ جواهر الكلام 17 : 51 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 10 : 18 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ، الباب 4 ، الحديث 9 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 10 : 16 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ، الباب 4 ، الحديث 4 .