الأربع . ولو علم أنّه على فرض الثلاث أو الأربع أتى بما يوجب سجدتي السهو ، أو ترك ما يوجب القضاء ، فلا شيء عليه .
( مسألة 34 ) : لو علم - بعد القيام أو الدخول في التشهّد - نسيانَ إحدى السجدتين وشكّ في الأخرى ، فالأقرب العود إلى تدارك المنسيّ ، ويجري بالنسبة إلى المشكوك فيه قاعدة التجاوز . وكذا الحال في أشباه ذلك .
( مسألة 35 ) : لو دخل في السجود من الركعة الثانية ، فشكّ في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من الأولى ، يبني على إتيانهما . وعلى هذا لو شكّ بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين مع الشكّ في ركوع التي بيده وفي السجدتين من السابقة ، يكون من الشكّ بين الاثنتين والثلاث بعد الإكمال ، فيعمل عمل الشكّ وصحّت صلاته . نعم ، لو علم بتركهما مع الشكّ المذكور بطلت صلاته .
( مسألة 36 ) : لا يجري حكم كثير الشكّ في أطراف العلم الإجمالي ، فلو علم ترك أحد الشيئين إجمالًا ، يجب عليه مراعاته وإن كان شاكّاً بالنسبة إلى كلّ منهما .
( مسألة 37 ) : لو علم أنّه إمّا ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية ، فلا يجب عليه شيء ، ولو علم أنّه إمّا ترك سجدة أو تشهّداً ، وجب على الأحوط الإتيان بقضائهما وسجدتي السهو مرّة .
( مسألة 38 ) : لو كان مشغولًا بالتشهّد أو بعد الفراغ منه ، وشكّ في أنّه صلّى ركعتين وأنّ التشهّد في محلّه ، أو ثلاث ركعات وأنّه في غير محلّه ، يجري عليه حكم الشكّ بين الاثنتين والثلاث ، وليس عليه سجدتا السهو وإن كان الأحوط الإتيان بهما .
( مسألة 39 ) : لو صلّى من كان تكليفه الصلاة إلى أربع جهات ، ثمّ بعد السلام من الأخيرة علم ببطلان واحدة منها ، بنى على صحّة صلاته ، ولا شيء عليه .
( مسألة 40 ) : لو قصد الإقامة وصلّى صلاة تامّة ، ثمّ رجع عن قصده وصلّى صلاة قصراً - غفلة أو جهلًا - ثمّ علم ببطلان إحداهما ، يبني على صحّة صلاته التامّة ، وتكليفه التمام بالنسبة إلى الصلوات الآتية .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 239
مساهمون: الشيخ على المشكيني
ص٢٣٩