تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
والنفساء ( 9 ) مع استيعاب الوقت . ( مسألة 1 ) : يجب على المخالف بعد استبصاره قضاء ما فات منه أو أتى ( 10 ) على وجه يخالف مذهبه ، بخلاف ما أتى به على وفق مذهبه ، فإنّه لا يجب عليه قضاؤها ( 11 ) وإن
شرح
شرط في صحّة عباداته . وأمّا صحيح ابن مسلم - في المرتدّ الفطري - عن الصادق عليه السلام : « فلا توبة له وقد وجب قتله » « 1 » ، فالمراد عدم قبولها في سقوط القتل واسترداد المال ، لا في تحقّق الإسلام وسقوط العقاب الأُخروي ، والتفصيل في باب النكاح والحدود . ( 9 ) إجماعاً « 2 » أو ضرورةً من المذهب « 3 » ، ولنصوص كثيرة ، فراجع الباب التاسع والثلاثون والباب الحادي والأربعون من أبواب الحيض والباب الثالث من أبواب النفساء وغيره . ( 10 ) لإطلاق أدلّة القضاء ، فيشمل جميع من وجب عليه الأداء إلّاما استثني . ( 11 ) على المشهور « 4 » ؛ لصحيح العجلي عن الصادق عليه السلام : « كلّ عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثمّ منّ اللَّه عليه وعرّفه الولاية ، فإنّه يؤجر عليه ، إلّاالزكاة . . . وأمّا الصلاة والحجّ والصيام فليس عليه قضاء » « 5 » . وصحيح الفضلاء عنهما عليهما السلام : أيعيد كلّ صلاةٍ صلّاها أو زكاةٍ أو حجّ أوليس عليه إعادة شيء من ذلك ؟ قال عليه السلام : « ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة » « 6 » وغيرهما ، فتحمل على الغالب الذي تقتضيه حالهم وهو الصحيح عندهم فقط .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 28 : 323 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المرتدّ ، الباب 1 ، الحديث 2 . ( 2 ) . مفتاح الكرامة 3 : 281 و 401 ؛ جواهر الكلام 13 : 6 . ( 3 ) . مصابيح الظلام 1 : 222 و 277 . ( 4 ) . ذكرى الشيعة 2 : 432 ، مجمع الفائدة والبرهان 3 : 211 ؛ الحدائق الناضرة 11 : 8 ؛ مفتاح الكرامة 9 : 601 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 1 : 125 ، كتاب الطهارة ، أبواب مقدّمة العبادات ، الباب 31 ، الحديث 1 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 9 : 216 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 3 ، الحديث 2 .