القول في صلاة القضاء
يجب قضاء ( 1 ) الصلوات اليومية التي فاتت في أوقاتها - عدا الجمعة - عمداً كان أو سهواً أو جهلًا ( 2 ) أو لأجل النوم المستوعب للوقت وغير ذلك ، وكذا المأتيّ بها فاسداً لفقد شرط أو جزء يوجب تركه البطلان ( 3 ) . ولا يجب قضاء ما تركه الصبيّ ( 4 ) في زمان صباه ،
شرح
القول في صلاة القضاء
( 1 ) بلا خلاف « 1 » فيه موجود ؛ لعدّة نصوص :
منها : صحيح زرارة عن الباقر عليه السلام : سئل عن رجلٍ صلّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلّها أو نام عنها ؟ قال عليه السلام :
« يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعةٍ ذكرها من ليلٍ أو نهار » « 2 »
. وصحيح زرارة وفضيل عن الباقر عليه السلام :
« فإن استيقنت فعليك أن تصلّيها في أيّ حالة كنت » « 3 » .
( 2 ) إمّا بالحكم قصوراً أو تقصيراً ، وإمّا بالموضوع كأن تخيّلها عملًا آخر ؛ لإطلاق الأدلّة .
( 3 ) لوقوع تركه عمداً أو لكونه ركناً ؛ لعمومات القضاء ، وللصحيح الماضي « 4 » فيمن صلّى بغير طهور ، ولا فرق بين الشروط والأجزاء .
ولاستصحاب بقاء التكليف حيث إنّ التوقيت بنحو تعدّد المطلوب .
( 4 ) أمّا الصبيّ والمجنون ، فبالإجماع « 5 » أو الضرورة من المسلمين « 6 » .
ولعدّة نصوص دلّت على رفع القلم عن الصبيّ حتّى يحتلم وعن المجنون حتّى يفيق ، الشامل لرفع الأحكام التكليفيّة الإلزاميّة والوضعيّة إلّاما استثني ، فراجع كتاب البيع والحجر والحدود وغيرها .
هامش
( 1 ) . المعتبر 2 : 404 ؛ تذكرة الفقهاء 2 : 349 ؛ ذكرى الشيعة 2 : 425 ؛ مفتاح الكرامة 9 : 603 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 8 : 253 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 1 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 8 : 282 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 60 ، الحديث 1 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 8 : 253 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 1 .
( 5 ) . تذكرة الفقهاء 2 : 349 ؛ مفتاح الكرامة 9 : 583 ؛ جواهر الكلام 13 : 2 .
( 6 ) . مفاتيح الشرائع 1 : 182 .