تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
( مسألة 22 ) : لو شكّ - مع العلم بأنّه صلّى الظهرين ثماني ركعات - قبل السلام من العصر ؛ في أنّه صلّى الظهر أربع فالتي بيده رابعة العصر ، أو صلّاها خمساً فالتي بيده ثالثة العصر ، يبني على صحّة صلاة ظهره ، وبالنسبة إلى العصر يبني على الأربع ويعمل عمل الشكّ . وكذا الحال في العشاءين إذا شكّ - مع العلم بإتيان سبع ركعات - قبل السلام من العشاء في أنّه سلّم في المغرب على الثلاث أو على الأربع . ( مسألة 23 ) : لو علم أنّه صلّى الظهرين تسع ركعات ، ولم يدرِ أنّه زاد ركعة في الظهر أو في العصر ، فإن كان بعد السلام من العصر ، وجب عليه إتيان صلاة أربع ركعات بقصد ما في الذمّة . وإن كان قبل السلام ، فإن كان قبل إكمال السجدتين ، فالظاهر الحكم ببطلان الثانية وصحّة الأولى ، وإن كان بعده عدل إلى الظهر وأتمّ الصلاة ولا شيء عليه . ( مسألة 24 ) : لو علم أنّه صلّى العشاءين ثماني ركعات ، ولا يدري أنّه زاد الركعة في المغرب أو العشاء ، وجبت إعادتهما مطلقاً إلّافيما كان الشكّ قبل إكمال السجدتين ، فإنّ الظاهر الحكم ببطلان الثانية وصحّة الأولى . ( مسألة 25 ) : لو صلّى صلاة ثمّ اعتقد عدم الإتيان بها وشرع فيها ، وتذكّر قبل السلام أنّه كان آتياً بها ، لكن علم بزيادة ركعة - إمّا في الأولى أو الثانية - له أن يكتفي بالأولى ويرفع اليد عن الثانية . ( مسألة 26 ) : لو شكّ في التشهّد وهو في المحلّ الشكّي الذي يجب الإتيان به ثمّ غفل وقام ، ليس شكّه بعد تجاوز المحلّ ، فيجب عليه الجلوس للتشهّد . ولو كان المشكوك فيه الركوع ثمّ دخل في السجود ، يرجع ويركع ويُتمّ الصلاة ويُعيدها احتياطاً ، ولو تذكّر بعد الدخول في السجدة الثانية بطلت صلاته . ولو كان المشكوك فيه غير ركن ، وتذكّر بعد الدخول في الركن ، صحّت وأتى بسجدتي السهو إن كان ممّا يوجب ذلك . ( مسألة 27 ) : لو علم نسيان شيء قبل فوات محلّ المنسيّ ، ووجب عليه التدارك ، فنسي حتّى دخل في ركن بعده ، ثمّ انقلب علمه بالنسيان شكّاً ، يحكم بالصحّة إن كان ذلك الشيء
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 237 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي