« بِسمِ اللَّهِ وباللَّهِ ، وصَلّى اللَّهُ على مُحمّدٍ وآلِ مُحمّدٍ » أو يقول : « بسمِ اللَّهِ وباللَّهِ ، اللّهُمّ صلِّ على مُحمّدٍ وآلِ مُحمّدٍ » أو يقول : « بسمِ اللَّهِ وباللَّهِ ، السلامُ عليكَ أيُّها النبيُّ ورَحمةُ اللَّهِ وبركاتُه » . والأحوط اختيار الأخير ، لكن عدم وجوب الذكر - سيّما المخصوص منه - لا يخلو من قوّة ( 25 ) . ويجب بعد السجدة الأخيرة التشهّد والتسليم ( 26 ) ، والواجبُ من التشهّدِ المتعارَفُ منه ( 27 ) في الصلاة ، ومن التسليم « السَّلامُ علَيكُم » .
( مسألة 6 ) : لو شكّ في تحقّق ( 28 ) موجبه بنى على عدمه ، ولو شكّ في إتيانه بعد العلم بوجوبه وجب الإتيان به ، ولو علم بالموجب وتردّد بين الأقلّ والأكثر بنى على الأقلّ . ولو
شرح
رجحان اختياره ، وفي نسخة « التهذيب » « 1 » : « والسلام عليك » .
( 25 ) لموثّق عمّار قال : سألته عن سجدتي السهو : هل فيهما تكبير أو تسبيح ؟ فقال عليه السلام :
« لا ، إنّما هما سجدتان فقط » « 2 » .
فيحمل صحيح الحلبي الماضي على الاستحباب ، مع أنّه مخدوش ؛ لدلالته على سهو الإمام عليه السلام في صلاته .
( 26 ) لصحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام :
« واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة فتشهّد فيهما تشهّداً خفيفاً » « 3 »
، ونحوه صحيح ابن يقطين « 4 » .
وما في موثّق عمّار عن الصادق عليه السلام :
« ولا فيهما تشهّد بعد السجدتين » « 5 »
، لا يعارضهما ؛ فيحمل على التشهّد الطويل الصلاتي كما أشير إليه في الصحيحين أو يطرح .
( 27 ) لإطلاق التشهّد والتسليم المنصرف إلى الواجب منهما في الصلاة .
( 28 ) لأصالة البراءة في الفرع الأوّل ، والاستصحاب في الثاني ، والبراءة فيما زاد عن المتيقّن في الثالث ، وقاعدة الشكّ في المحلّ في الرابع ، وقاعدة التجاوز في الخامس ،
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام 2 : 196 / 773 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 8 : 234 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 20 ، الحديث 4 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 8 : 224 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 14 ، الحديث 4 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 8 : 227 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 15 ، الحديث 6 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 8 : 235 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 20 ، الحديث 3 .