وقتها ( 5 ) بامتداد وقت صاحبها ، وركعتان للفجر قبل الفريضة ، ووقتهما الفجر الأوّل ( 6 ) ، ويمتدّ إلى ( 7 ) أن يبقى من طلوع الحمرة مقدار أداء الفريضة ، ويجوز دسّهما في صلاة ( 8 ) الليل قبل الفجر ولو عند نصف الليل ، بل لا يبعد ( 9 ) أن يكون وقتهما بعد مقدار إتيان صلاة الليل من انتصافها ، ولكن الأحوط عدم
الإتيان بهما قبل الفجر الأوّل إلّابالدسّ في صلاة الليل ، وإحدى عشرة ركعة نافلة الليل ؛ صلاة الليل ثمان ركعات ، ثمّ ركعتا الشفع ، ثمّ ركعة الوتر ، وهي مع الشفع أفضل صلاة الليل ، وركعتا الفجر أفضل منهما ، ويجوز الاقتصار على الشفع والوتر ، بل على الوتر خاصّة عند
شرح
( 5 ) قيل « 1 » : إنّه مذهب علمائنا ، وادّعى عليه الإجماع « 2 » أيضاً ، ولإطلاق دليلها « 3 » في إيقاعها بعد العشاء وعدم تعيين وقت لها .
( 6 ) لصحيحي عبد الرحمان ويعقوب عن الصادق عليه السلام :
« صلّهما بعدما يطلع الفجر » « 4 » .
( 7 ) لصحيح ابن يقطين عن الكاظم عليه السلام : عن الرجل لا يصلّي الغداة حتّى يُسفر وتظهر الحمرة ، وفيمن أخّرها حتّى تظهر الحمرة ، أيركعهما أو يؤخّرهما ؟ قال :
« يؤخّرهما » « 5 » .
( 8 ) على المشهور ؛ لعدّة نصوص :
منها : صحيح أبي نصر عن الرضا عليه السلام :
« احشوا بهما صلاة الليل » « 6 » .
وصحيح زرارة عن الباقر عليه السلام : في أنّهما قبل الفجر :
« إنّهما من صلاة الليل » « 7 » .
( 9 ) لظهور قوله عليه السلام :
« إنّهما من صلاة الليل »
في ذلك ، لكن لا يدلّ هذا ولا غيره على جواز تقديمهما على الفجر ولو لم يأت بصلاة الليل .
هامش
( 1 ) . المعتبر 2 : 54 .
( 2 ) . منتهى المطلب 4 : 97 ؛ الحدائق الناضرة 6 : 223 ؛ مستند الشيعة 4 : 66 ؛ جواهر الكلام 7 : 190 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 4 : 46 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ، الباب 13 ، الحديث 2 و 3 و 7 و 9 و 16 و 23 و 25 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 4 : 267 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 51 ، الحديث 5 و 6 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 4 : 266 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 51 ، الحديث 1 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 4 : 263 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 50 ، الحديث 1 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 4 : 264 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 50 ، الحديث 3 .