تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
عَفْوَكَ عَفْوَكَ عَفْوَكَ » . وإن كان الميّت امرأة يقول - بدل قوله : « هذا المسجّى . . . » إلى آخره : - « هذه المسجّاة قدّامنا أمتك وابنةُ عبدِك وابنةُ أمتِك » ، وأتى بالضمائر المؤنّثة ، وإن كان الميّت طفلًا دعا في الرابعة لأبويه ؛ بأن يقول : « اللّهُمّ اجعَلهُ ( 6 ) لأبوَيهِ ولنَا سَلفاً وفرَطاً وأجراً » . ( مسألة 1 ) : في كلّ من الرجل والمرأة يجوز تذكير الضمائر باعتبار أنّه ميّت أو شخص ، وتأنيثها باعتبار أنّه جنازة ، فيسهل الأمر فيما إذا لم يعلم أنّ الميّت رجل أو امرأة ، ولا يحتاج إلى تكرار الدعاء أو الضمائر . ( مسألة 2 ) : لو شكّ في التكبيرات بين الأقلّ والأكثر ، فالأحوط ( 7 ) الإتيان بوظيفة الأقلّ والأكثر رجاءً في الأدعية ، فإذا شكّ بين الاثنين والثلاث - مثلًا - بنى على الأقلّ ، فأتى بالصلاة على النبي وآله عليهم الصلاة والسلام ، ودعا للمؤمنين والمؤمنات ، وكبّر ودعا للمؤمنين والمؤمنات ، ودعا للميّت ، وكبّر ودعا له رجاءً ، وكبّر .

القول في شرائط صلاة الميّت

تجب فيها نيّة القربة ( 1 ) ، وتعيين الميّت على وجه يرفع الإبهام ، ولو بأن يقصد الميّت
شرح
( 6 ) لخبر زيد : « أنّ عليّاً عليه السلام كان يقول ذلك » . « 1 » ( 7 ) وجه الاحتياط واضح ، ويمكن البناء على الأقلّ ، وترتيب آثاره خاصّة ؛ لأصالة عدم الإتيان . القول في شرائط صلاة الميّت ( 1 ) لما مرّ في الشرط الخامس من شرائط الوضوء . « 2 »
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 3 : 94 ، كتاب الطهارة ، أبواب صلاة الجنازة ، الباب 12 ، الحديث 1 . ( 2 ) . التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة 1 : 142 .