تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
أحد ، فإذا فرغ نوى الباقون ( 24 ) الاستحباب أو القربة ، وكذلك ( 25 ) الحال في المصلّين المتعدّدين في جماعة واحدة . ( مسألة 6 ) : يجوز ( 26 ) للمأموم نيّة الانفراد في الأثناء ، لكن بشرط أن لا يكون بعيداً عن الجنازة بما يضرّ ، ولا خارجاً عن المحاذاة المعتبرة في المنفرد .

القول في كيفية صلاة الميّت

وهي خمس تكبيرات ( 1 ) : يأتي بالشهادتين ( 2 ) بعد الأولى ، والصلاة على النبي وآله
شرح
( 24 ) لازم ما ذكر آنفاً سقوط الأمر بالأولى وبطلان الصلوات الباقية ، إلّاأنّ تشريع التكرار قد كشف عن بقاء المطلوبيّة ولو في مرتبتها الخفيفة فيقصد ذلك ، ولو شكّ في التشريع فقصد الرجاء ميسور ، مع أنّ للاستصحاب أيضاً مجالًا . ( 25 ) فحال كلّ من المأمومين حال كلّ من المنفردين ، أو كلّ من الجماعات . ( 26 ) لعدم قادحٍ في صحّتها بعد تماميّتها وموافقتها للأمر ، واحتمال قاطعيّة نيّة العدول أو مانعيّتها يدفع بالأصل ، مع أنّ الانفراد لو قلنا به في اليوميّة فهذه أولى بالجواز . القول في كيفيّة صلاة الميّت ( 1 ) لما ادُّعي عليه من الإجماع ، « 1 » ولنصوص تقرب من التواتر ، منها : صحيح ابن سنان ، قال عليه السلام : « التكبير على الميّت خمس تكبيرات » ، « 2 » وقد علّل عددها بأنّه قد أخذ من كلّ صلاة تكبير ، وبأنّ الفرض خمس : الصلاة والزكاة والصوم والحجّ والولاية ، فجعل لكلّ فريضة تكبيرة ، فالمُنكِر للولاية يكبّر أربعاً ، وما ورد على خلافه مطروح . ( 2 ) على المشهور ؛ « 3 » لخبر محمّد بن مهاجر ، عن امّه امّ سلمة المنجبر ، عن
هامش
( 1 ) . الخلاف 1 : 729 / مسألة 555 ؛ الانتصار : 175 / مسألة 76 ؛ مفتاح الكرامة 4 : 166 ؛ جواهر الكلام 12 : 31 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 3 : 74 ، كتاب الطهارة ، أبواب صلاة الجنازة ، الباب 5 ، الحديث 6 . ( 3 ) . مختلف الشيعة 2 : 294 ؛ ذكرى الشيعة 1 : 436 ؛ مفتاح الكرامة 4 : 172 ؛ جواهر الكلام 12 : 40 .