اضطرارياً ( 4 ) ، كما إذا كانت الأغسال الثلاثة بالماء القراح لفقد الخليطين ، بل ولو كان المغسّل كافراً لفقد المسلم المماثل ؛ وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء به . ويلحق ( 5 ) بالغسل التيمّم عند تعذّره ، وإن كان الأحوط عدمه . ولا فرق ( 6 ) في الميّت بين المسلم والكافر والكبير والصغير ؛ حتّى السقط إذا تمّ له أربعة أشهر ، كما لا فرق بين ما تحلّه الحياة وغيره ، ماسّاً وممسوساً بعد صدق اسم المسّ ، فيجب الغسل بمسّ ظفره بالظفر . نعم ، لا يوجبه ( 7 ) مسّ الشعر ماسّاً وممسوساً .
شرح
« الوسائل » . « 1 »
( 4 ) لأنّ سقوط الغسل مترتّب في لسان الدليل على وقوع الغسل للميّت حسب ما وظّفه الشرع ناقصاً كان أو تامّاً ، ونظيره بعينه غُسل الكافر ، والاحتياط لعلّه لمخالفة صاحب الدروس رحمه الله ، « 2 » ولاحتمال كون دليل السقوط منصرفاً عن الاضطراري .
( 5 ) لصحيح جميل ، قال عليه السلام :
« إنّ اللّه جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً » . « 3 »
وصحيح حمّاد ، قال عليه السلام :
« هو بمنزلة الماء » « 4 »
وغيرهما ، فإنّها ظاهرة في عموم البدليّة والتنزيل ، فيرفع الحدَث والخَبَث وتأثير المسّ ونحوها ، والاحتياط للخروج عن مخالفة بعض الأصحاب . « 5 »
( 6 ) كلّ ذلك لإطلاق الميّت في الأدلّة ، وصدقه على كلّ من ولج فيه الروح ثمّ خرج .
( 7 ) لظهور عنوان الميّت الوارد في النصوص في بدن الإنسان ، وخروج الشَّعر عنه عُرفاً ، لا سيّما كلمة « الجسد » الواقع في الحديث الثالث والخامس من الباب الأوّل . « 6 »
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 3 : 296 .
( 2 ) . الدروس الشرعيّة 1 : 117 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 3 : 385 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 23 ، الحديث 1 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 3 : 385 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 23 ، الحديث 2 .
( 5 ) . راجع جواهر الكلام 5 : 336 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 3 : 290 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل المسّ ، الباب 1 ، الحديث 3 و 5 .