فصل : في غسل مسّ الميّت
وسبب وجوبه : مسّ ميّت الإنسان ( 1 ) بعد برد تمام جسده ( 2 ) وقبل تمام غسله لا بعده ( 3 ) ولو كان غسلًا
شرح
فصل في غسل مسّ الميّت
( 1 ) على المشهور ، « 1 » بل ادُّعي عليه الإجماع ؛ لعدّة نصوص :
منها : صحيح ابن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام :
« إذا مسّه بحرارته فلا ، ولكن إذا مسّه بعدما يبرد فليغتسل » . « 2 »
وصحيح إسماعيل في السؤال عن غسل المسّ ؟ قال عليه السلام :
« أمّا بحرارته فلا بأس ، إنّما ذاك إذا برد » « 3 »
ونحوهما أكثر نصوص الباب .
( 2 ) لظهور قوله عليه السلام :
« إذا برد »
أو
« بعد برده »
في برد تمام جسده ، مع أنّه لو شكّ في ذلك جرى استصحاب عدم سببيّة المسّ للغسل ، أو عدم حصول الحَدَث للماسّ .
( 3 ) ادُّعي عليه الإجماع ، وأنّه مذهب علماء الأمصار ؛ « 4 » لعدّة نصوص :
منها : صحيح ابن مسلم ، عن الباقر عليه السلام :
« مسّ الميّت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس بها بأس » . « 5 »
وخبر ابن سنان ، عن الصادق عليه السلام :
« لا بأس بأن يمسّه بعد الغسل ويقبّله » . « 6 »
وأمّما موثّق عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام :
« وكلّ من مسّ ميّتاً فعليه الغُسل ، وإن كان الميّت قد غُسّل » « 7 »
فمحمولٌ على الاستحباب ، أو على محامل اخَر كما في
هامش
( 1 ) . الخلاف 1 : 701 / مسألة 489 ، غنية النزوع 2 : 40 ؛ جواهر الكلام 5 : 332 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 3 : 289 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل المسّ ، الباب 1 ، الحديث 1 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 3 : 290 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل المسّ ، الباب 1 ، الحديث 2 .
( 4 ) . منتهى المطلب 2 : 456 ؛ جواهر الكلام 5 : 335 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 3 : 295 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل المسّ ، الباب 3 ، الحديث 1 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 3 : 295 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل المسّ ، الباب 3 ، الحديث 2 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 3 : 295 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل المسّ ، الباب 3 ، الحديث 3 .