حجّة والجواب عن احتجاجه الاوّل انّا قد بيّنا انّ الوجوب هو المتبادر من اطلاق الامر عرفا ثمّ انّ مجرّد استعمالها في النّدب لا يقتضى كونه حقيقة أيضا بل يكون مجازا لوجود اماراته وكونه خيرا من الاشتراك وقوله انّ استعمال اللّفظة الواحدة في الشّيئين أو الأشياء كاستعمالها في الشّيء الواحد في الدّلالة على الحقيقة انّما يصحّ إذا تساوت نسبة اللّفظة إلى الشّيئين أو الأشياء في الاستعمال امّا مع التّفاوت بالتّبادر وعدمه أو بما أشبه هذا من علامات الحقيقة والمجاز فلا وقد بيّنا ثبوت التّفاوت وامّا احتجاجه على انّه في العرف الشّرعى للوجوب فيحقّق ما ادّعيناه إذ الظّاهر انّ حملهم له على الوجوب انّما هو لكونه له لغة ولانّ تخصيص ذلك بعرفهم يستدعى تغيير اللّفظ من موضوعه اللّغوى وهو مخالف للأصل هذا ولا يذهب عليك انّ ما ادّعاه في اوّل الحجّة من استعمال الصّيغة للوجوب والنّدب في القرآن والسّنة مناف لما ذكره من حمل الصّحابة كلّ امر ورد في القرآن أو السّنة على الوجوب فتامّل
شرح
قانون وقاعده مذكورة يعنى هميشه استدلال مىنمودند بر وجوب احكام به اوامرى كه در قران وحديث وارد است وهيچكس اعتراض بر ايشان نمىنمود بر اينكه دلالت بر وجوب ندارد بلكه مقتضى ندب يا توقف است واين دلالت دارد بر اينكه بر ايشان بدليل ثابت شده بود بودن امر از براي وجوب تا اينكه عادت ايشان جارى شده به اين معنى وبيرون رفتند از مقتضاى وضع لغت در باب امر كه اشتراك لفظي است وباز سيّد رضى اللّه عنه فرموده كه امّا أصحاب ما طايفهء اماميّه رضوان اللّه عليهم پس ايشان اختلاف ننمودهاند در اين حكم مذكور كه استدلال بر وجوب احكام بأوامر شرعيّه است اكرچه اختلاف نمودهاند در احكام ألفاظ أوامر در وضع لغت وهركز حمل نمىنمودند ظواهر أوامر را مكر بر وجوب وتوقف نمىنمودند بر ظهور قرائن وامارات وجوب وما در چند محل از كتاب خود بيان نموديم كه اجماع أصحاب ما حجّة است والجواب عن احتجاجه الاوّل وجواب از احتجاج اوّل سيّد رضى اللّه عنه يعنى از استدلال وبر اينكه امر در لغت مشترك لفظيست ميان وجوب وندب اينست كه ما بيان نموديم كه وجوب متبادر است بفهم نزد اطلاق امر وتجرّد أو از قرينه ندب عرفا وبعد أزين حرف مىكوييم كه مجرّد استعمال أو در ندب مقتضى اين نيست كه حقيقت در أو نيز باشد بلكه مجاز است زيراكه علامات مجاز يعنى احتياج أو بقرينة وتبادر غير يعنى وجوب محقّق است وباعتبار اينكه مجاز بهتر است از اشتراك وآنچه سيّد رضىاللهعنه مىفرمود كه استعمال لفظ واحد در چند معنى از قبيل استعمال اوست در يك معنى در دلالت بر حقيقت صحيح نيست مكر هركاه نسبت ان لفظ به آن معاني همه مساوى باشد در تبادر امّا هركاه