أو الشّروط الشّرعية كزوال الشّمس وطلوع الفجر بالنّسبة إلى الاحكام المتعلّقة بهما بخلاف محلّ النّزاع فانّ المفروض فيه كون التّكليف منوطا بالظّنّ لا يقال الحكم المستفاد من ظاهر الكتاب معلوم لا مظنون وذلك بواسطة ضميمة مقدّمة خارجيّة وهي قبح خطاب الحكيم بما له ظاهر وهو يريد خلافه من غير دلالة تصرفه عن ذلك الظّاهر سلّمنا ولكن ذلك ظنّ مخصوص فهو من قبيل الشّهادة لا يعدل عنه إلى غيره الّا بدليل لانّا نقول احكام الكتاب كلّها من قبيل خطاب المشافهة وقد مرّ انه مخصوص بالموجودين في زمان الخطاب وان ثبوت حكمه في حقّ من تاخّر انّما هو بالاجماع وقضاء الضّرورة باشتراك التّكليف بين الكلّ وح فمن الجائز ان يكون قد اقترن ببعض تلك الظّواهر ما يدلّهم على إرادة خلافها وقد وقع ذلك في مواضع علمناها باجماع ونحوه فيحتمل الاعتماد في تعريفنا بسائرها على الامارة المفيدة للظنّ القوى وخبر الواحد من جملتها ومع قيام هذا الاحتمال ينتفى القطع بالحكم ويستوى ح الظّنّ المستفاد من ظاهر الكتاب والحاصل من
شرح
منوط است بقول مفتى واقرار مقر پس شهادت در تعلق حكم به أو چنانچه سيّد مرتضى رضى اللّه عنه اشاره فرموده به منزله أسباب وشروط شرعيه است چون زوال آفتاب وطلوع فجر نسبت به احكامى كه متعلقند باينها يعنى چنانچه وجوب نماز ظهر وحرمت اكل وشرب ونظاير اينها متعلقاند بر زوال آفتاب وطلوع فجر همچنين حكم بثبوت دعوى متعلق است بر شهادت دو عادل بخلاف محل نزاع يعنى علم باحكام شرعيه كه أو معلق بظن است پس با وجود ظن قوى عمل بظن ضعيف جايز نخواهد بود لايق الحكم المستفاد من ظاهر الكتاب معلوم لا مظنون تا حجة القول كسى نكويد كه شما چون مىكوييد كه احكام مستنبطه از قران مجيد ظنيند وحال آنكه حكمي كه از ظاهر أو مستفاد مىشود علم قطعي به أو حاصل مىشود وظني نيست به واسطه انضمام مقدمه از خارج با ظاهر أو وان مقدمه عبارتست از قباحت خطاب نمودن حكيم بلفظي كه أو را ظاهري باشد ومراد حكيم غير أن ظاهر باشد بدون قرينهء كه أو را از ظاهر صرف نمايد وحاصل آنكه مىكوييم كه اين حكم از ظاهر كتاب مستفاد مىشود وهرچه از ظاهر أو مستفاد شود مراد خداى تعالى است جزما بواسطهء ان مقدمه معلومه پس اين حكم معلومست قطعا وبر تقدير تسليم كه حكمي كه از ظاهر كتاب مستفاد بشود ظني بوده باشد ليكن اين ظن خاصي است كه مستفاد شده از متواتر كه عمل به أو واجبست اتفاقا پس أو از قبيل شهادت دو عادل است درين معنى كه عدول ازو جايز نيست بغير أو يعنى چنانچه جايز نيست عدول از شهادت دو عادل بغير أو هرچند در افادهء ظن أقوى بوده باشد باعتبار اينكه وجوب عمل به ظنّى كه از شهادت عدلين حاصل شود اتفاقيست همچنين