الدّين أو من مذهب أهل البيت عليهم السّلم في نحو زماننا منسدّ قطعا إذا الموجود من ادلّتها لا يفيد غير الظّنّ لفقد السّنّة المتواترة وانقطاع طريق الاطّلاع على الاجماع من غير جهة النّقل بخبر الواحد ووضوح كون اصالة البراءة لا يفيد غير الظّنّ وكون الكتاب ظنّى الدّلالة وإذا تحقّق انسداد باب العلم في حكم شرعي كان التّكليف فيه بالظّن قطعا والعقل قاض بانّ الظّنّ إذا كان له جهات متعدّدة يتفاوت بالقوّة والضّعف فالعدول عن القوىّ منها إلى الضّعيف قبيح ولا ريب انّ كثيرا من اخبار الآحاد يحصل بها من الظّنّ ما لا يحصل بشيء من سائر الادلّة فيجب تقديم العمل بها لا يقال لو تمّ هذا الدّليل لوجب فيما إذا حصل للحاكم من شهادة العدل الواحد أو دعواه ظنّ أقوى من الظّنّ الحاصل بشهادة العدلين ان يحكم بالواحد أو بالدّعوى وهو خلاف الاجماع لانّا نقول ليس الحكم في الشّهادة منوطا بالظّنّ بل بشهادة العدلين فينتفى بانتفائها ومثلها الفتوى والاقرار كما أشار اليه المرتضى ره في معنى الأسباب
شرح
در زمان ما مسدود شده جزما زيراكه آنچه موجود است از دلايل اين احكام مفيد زيادة بر ظن نيست زيراكه حديث متواتر در ميان نيست وراه اطلاع بر اجماع نيز بريده شده مكر از جهت نقل بعنوان خبر واحد پس اجماعيات نيز از قبيل اخبار آحادند وان دليل كه اصالت برائت ذمّه است نيز مفيد غير ظن نيست وكتاب اكرچه قطعي المتن است ليكن ظني الدلالة است باعتبار آنكه أكثر آيات احكام مشتملند بر مجملات وعمومات ومتشابهات وهركاه در باب احكام شرعي سدّ باب علم قطعي شده باشد تكليف در حكم شرعي البتة به ظنيات خواهد بود وعقل حاكمست به اينكه تحصيل ظن هركاه راههاى متعددة داشته باشد ومتفاوت بوده باشند در قوت وضعف عدول از قوى انها بضعيف قبيح است وشكى نيست كه بسيارى از اخبار آحاد بسبب انها ظني حاصل مىشود كه از ادلّه ديكر حاصل نمىشود پس واجبست تقديم بعمل بأنها لا يقال لو تم هذا الدليل لوجب فيما إذا حصل للحاكم من شهادة العدل الواحد كسى نكويد كه اكر اين دليل تمام شود لازم مىآيد كه در جائى كه حاكم را از شهادت يك عادل يا دعواي أو ظني حاصل شود أقوى از ظني كه از شهادت دو عادل حاصل مىشود واجب باشد اينكه حكم كند به شهادت ان عادل واحد يا دعواي أو واين خلاف اجماعست زيراكه جواب مىكوييم كه حكم شرع در شهادت منوط بظن نيست تا آنكه هركاه ظن أقوى بوده باشد از ظني ديكر عمل به أو لازم باشد بلكه منوطست به شهادت دو عادل پس جايز نخواهد بود حكم درصورتىكه شهادت عدلين منتفى باشد ومثل شهادتست فتوى واقرار يعنى حكم بوجوب متابعت فتوى وثبوت اقرار منوط بظن نيست بلكه