تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
و قد انقدح من ذلك أنّ النزاع في ثبوت المفهوم و عدمه في الحقيقة ، إنّما يكون في أنّ القضيّة الشرطيّة أو الوصفيّة أو غيرهما « 1 » هل تدلّ بالوضع أو بالقرينة العامّة « 2 » على تلك الخصوصيّة المستتبعة لتلك القضيّة الاخرى « 3 » ، أم لا ؟ « 4 »

مقصد سوم : در مفاهيم

مقدّمه

مصنّف در مقصد سوم به بحث در اطراف مفهوم اشاره دارد ، امّا قبل از وارد شدن به اصل بحث ، مقدّمه‌اى را دربارهء تعريف « مفهوم » ذكر مىكند .

تعريف « مفهوم »

اين تعريف ، از قسمتهاى مختلفى تشكيل شده كه به توضيح آن مىپردازيم . هو عبارة عن حكم انشائيّ در صورتى كه منطوق ، جملهء انشائيّه باشد ، مفهوم عبارت است از حكم انشائى . مانند : « إن جاءك زيد فأكرمه » كه از جملهء انشائيّه تشكيل شده و مفهومش نيز جملهء انشائيّهء « ان لم يجئك زيد فلا تكرمه » مىباشد . أو إخباريّ در صورتى كه منطوق ، جملهء خبريّه باشد ، مفهوم عبارت است از حكم اخبارى . مانند : « ان تضرب اضرب » ، كه از جملهء خبريّه تشكيل شده و مفهومش نيز جملهء خبريّهء « ان لا تضرب ، لا أضرب » مىباشد . تستتبعه خصوصيّة المعنى . . . يعنى معناى منطوق ، يك ويژگى و خصوصيّتى دارد كه مفهوم را به دنبال مىآورد و در واقع منطوق « متبوع » و مفهوم « تابع » است . از باب نمونه به دو مثال اشاره مىشود :
هامش
( 1 ) . كالغاية و الاستثناء و العدد و اللقب . ( 2 ) . أى : المقدّمات الحكمة . ( 3 ) . أى : القضيّة المفهوميّة . ( 4 ) . فالنزاع يكون صغرويّا .
شرح كفاية الأصول — صفحة 318 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني