تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على قوانين الأصول — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
انما هو في معنى هذه العلة أهي علة تامة أو اعمّ منها ومن العلة الناقصة اعني جزء العلة

قوله وداعية إلى الحكم في محلّ الخاص لا مطلقا اه

حال من المحل فيكون مفاده قصر الحكم على المحل الخاص ونفيه عمّا سواه من المحالّ لأنه مع الخصوصيّة موضوع للحكم

قوله في خصوص المحل لا غير اه

اى دون غيرها من صفات المحل فيكون مفادها تعميم الحكم بالقياس إلى محالّها وقوله في خصوص المحل ظرف مستقر والجملة حال للحكم وحاصل المعنى أو تكون تلك العلة المذكورة في الكلام دون غيرها من الصّفات مصلحة للحكم حال كونه ثابتا في خصوص المحل وتخصيصه بالذكر ح مع عموم الحكم في الواقع لأنه المقصود بيان حكمه بالأصالة أو لينتقل السامع إلى حكم ما عداه بالنظر والاجتهاد

قوله قد تكون من جملة العلل الفاعلية اه

المراد بالعلة الفاعلية هنا ما يكون بالقياس إلى الفعل لا بالنسبة إلى الحكم وحاصله ما يكون صفة في المكلف الذي هو فاعل للفعل كالنوم لايجاب الوضوء وكذلك غيره من موجباته

قوله وصف ظاهر منضبط يحصل اه

تعريف للوصف المناسب الذي ثبت بدلالة التنبيه كونه سببا للحكم الشرعي والظاهر أن مبناه على كون الأسباب الشرعية معرفات فيكون المراد من يحصل يظهر يعنى تقييد الحكم بالوصف المناسب يكشف عن وجود ما يصلح ان يكون علة غائية مقصودة للعقلاء من حصول منفعة أو دفع مضرة وقد تقدم في تفسير الداعي ما يوضح ذلك

قوله لا يقضى القاضي وهو غضبان اه

قال التفتازاني فان التقييد النهي عن القضاء بالغضب المشوّش للفكر لو لم يكن للتعليل كان تقييده به بعيدا

قوله فدين اللّه أحق ان يقضى اه

فان كون دين اللّه وهو الحج أحق بان يقضى حكم اقترانه بكون قضاء دين الناس عن الميت علة للنفع يدل على تعليل ذلك الحكم بنظير الوصف المذكور وهو كون قضاء دين اللّه عن الميت علة للنفع فيثبت بالاقتران المذكور مع ملاحظة الاستبعاد العرفي ان علة كون دين اللّه أحق بان يقضى انما هو كون قضاء دين اللّه علة للنفع لأنه لولا كونه علة للحكم المذكور لبعد اقترانه بكون قضاء دين الناس علة للنفع وما ذكرناه في شرح المثال للتنبيه على عليّة النظير أولى ممّا قرّره المص لقصوره عن إفادة تمام المقصود وممّا قرّره التفتازاني أيضا من أنه لو لم يكن تقدير قضاء الدين عن الميت لأجل تعليل النفع به لكان تقديره بعيدا أو لما كان الوصف المقدّر في غير المسؤول علة للحكم وجب ان يكون نظير ذلك الوصف في المسؤول علة للحكم أيضا انتهى إذ ليس المقصود اثبات علّية قضاء الدين للنفع وليس الحكم المقصود اثبات علّته بدلالة التنبيه هو النفع بل الحكم كون دين اللّه احقّ بان يقضى وعلته كون قضاء دين اللّه علة للنفع وهذا نظير كون قضاء دين اللّه علة للنفع وهذا نظير كون قضاء دين الناس علّة للنفع وهذا هو الوصف الذي اقترن به الحكم المذكور فليتدبّر

قوله وسمى الأول بالطرد والثاني بالعكس اه

وكانّه مأخوذ من الطرد والعكس المعتبرين في الحدود المفسّرين بالصّدق الكلى من الجانبين اعني كلّما صدق عليه الحد صدق عليه المحدود وهو الطرد فلو صدق الحدّ على ما لا يصدق عليه المحدود يقال له انه غير مطّرد وكلّما صدق عليه المحدود صدق الحدّ عليه وهو العكس فلو لم يصدق الحدّ على بعض ما صدق عليه يقال إنه غير منعكس ويمكن اعتبار الاستلزام في الوجود والعدم مع كلّ منهما كما يظهر بأدنى عناية ولأجل ذا جعلا من مواد تخلف العلية عن الدوران كما يذكره

قوله بيان الملازمة ان الاقتضاء ان كان من مهيته اه

على معنى كون اقتضاء العلية من لوازم ماهية الدوران فإنه يقضى بعدم امكان تخلّف العلّية عن الدّوران مع وجوده في المواد المذكورة لعدم علّية شيء من الحد والمحدود للآخر وعدم علية المعلول لعلته وعدم علية شيء من المعلولين المتشاركين في العلة وعدم علية الزمان لحركة الفلك فان الزمان عبارة عن مقدار حركة الفلك وهو عرض من الكمّ المتصل قائم بالحركة وليس علة لها

قوله كما يستفاد من المعالم اه

حيث قال ذهب العلّامة وكثير من العامة إلى أن تعدية الحكم في تحريم التأفيف إلى أنواع الأذى الزائد عنه من باب القياس وسمّوه بالقياس الجلى انتهى وذكره التفتازاني أيضا في شرح الشرح

قوله لأجل مناسبة بينها وبين العلة تقوّيها اه

الجملة صفة