تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق ) تقرير لأبحاث الشيخ يوسف الصانعي — صفحة 570

مساهمون:

ص٥٧٠
عند الوالي » « 1 » وقوله ( ع ) « والملاعنة أن يشهد بين يدي الامام اربع شهادات » الخبر « 2 » . وما ارسل عنه وعن أمير المؤمنين ( ع ) من قولهما « إذا تلاعن المتلاعنان عند الامام فرّق بينهما » « 3 » . أقول : لكن لا يخفى ما ذهبنا اليه من الاحتياط في عدم جواز ايكال اللعان إلى الغير ، لأنّ الاخبار قد اعتبرته من شؤون الامام والحاكم لا الوالي ، نعم إن كان المذكور في الأحاديث أنّ ذلك بيد الامام والحاكم كان يمكن العدول إلى غيره ولكنه لم يذكر هكذا ، خلافاً لمثل باب الحدود والقضاء فإنّ المذكور فيها أنّها بيد الحاكم ، فلا تغفل . ثم قال ( قّدس‌سّره ) : « وفي المبسوط والوسيلة والشرائع أنّهما لو تراضيا برجل من العامّة فلاعن بينهما جاز إلّاانّه لم يصرّح في المبسوط والوسيلة بكونه من العامة وزاد في المبسوط انّه يجوز عندنا وعند جماعة ، وقال بعضهم لايجوزوهو مشعر بالاتفاق مع انّه قال قبل ذلك : اللعان لايصحّ إلّاعند الحاكم أو من يقوم مقامه من خلفائه ، وقال ايضاً : اللعان لا يصح إلّاعند الحاكم أو خليفته اجماعاً ، فلعلّه إذا لم يحصل التراضي بغيره أو المراد بالحاكم الامام وبخلفائه ما يعمّ الفقهاء في الغيبة وبمن تراضيا عليه الفقيه في الغيبة أو لا يجوز عند كل من تراضيا عنده إلّااذا لم يمكن الحاكم أو منصوبه ، وجعلهما في المختلف قولين ، واختار عدم الجواز إلّاعند الحاكم أو من ينصبه ، وتردّد في التحرير ، وربما قيل : المراد بالرجل العامي الفقيه المجتهد حال حضور الامام إذا لم يكن منصوباً
هامش
( 1 ) دعائم الاسلام 2 : 281 / 1059 ( 2 ) نفس المصدر : 1060 ( 3 ) نفس المصدر : 282 / 1061