تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق ) تقرير لأبحاث الشيخ يوسف الصانعي — صفحة 573

مساهمون:

ص٥٧٣
الثامن : النطق بالعربية مع القدرة كلّا أو بعضاً موافقة للنص ويجوز مع التعذر النطق بغيرها للضرورة وحصول الغرض من الايمان فيفتقر الحاكم إن لم يعرف لغتهما إلى مترجمين عدلين ولا يكفي الواحد ولا غير العدل كما في سائر الشهادات ولا يشترط الزائد فإنّ الشهادة هنا إنّما هي على قولهما لا على الزنا خصوصاً في حقّها فإنّها يدفعه عن نفسها وللعامة قول باشتراط أربعة شهود » . أقول : قد ذهبنا في باب القضاء بكفاية ترجمة الثقة فإنّها ليست بشهادة . ثم قال ( قّدس‌سّره ) : « التاسع : الترتيب على ما ذكرناه بأن يبدأ الرجل بالشهادات اربعاً ثم باللعن ، ثم المرأة بالشهادات اربعاً ثم بالغضب اتباعاً للنص ويناسبه الاعتبار فإنّ الدعاء باللعن والغضب غاية التغليظ والتأكيد في اليمين فناسب أن يكون آخراً وللعامة قول بالعدم لحصول التأكيد بهما قدّما أو اخّرا . العاشر : قيام كل منهما عند لفظه وفاقاً للمقنع والمبسوط والسرائر والشرائع ، لما روي أنه ( ص ) امر عويمر بالقيام فلما تمّت شهاداته امر امرأته بالقيام ، وفي الفقيه أنّ في خبر « انّه يقوم الرجل فيحلف » إلى أن قال : « ثم تقوم المرأة فتحلف » « 1 » وقيل في المقنعة والنهاية والمراسم والغنية والوسيلة يجب قيامهما معاً بين يدي الحاكم الرجل عن يمينه والمرأة عن يمين الرجل لحسن محمد بن‌مسلم سأل الباقر ( ع ) « عن الملاعن والملاعنة كيف يصنعان قال : يجلس الامام مستدبر القبلة يقيمهما بين يديه مستقبلي القبلة بحذائه ويبدأ بالرجل ، ثم المرأة » « 2 » . وحسن عبد الرحمن بن‌الحجاج عن الصادق ( ع ) : « ثم قال للزوج » الخبر « 3 » .
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 347 / 1665 ( 2 ) وسائل الشيعة 22 : 409 ، كتاب اللعان ، الباب 1 ، الحديث 4 ( 3 ) وسائل الشيعة 22 : 407 ، كتاب اللعان ، الباب 1 ، الحديث 1