كتاب الإيلاء
( وهو الحلف على ترك وطئ الزوجة الدائمة المدخول بها أبداً أو مدة تزيد على أربعة أشهر للاضرار بها ، فلا يتحقق بغير القيود المذكورة وإن انعقد اليمين مع فقدها ، ويترتب عليه آثاره إذا اجتمع شروطه « 1 » .
مسألة 1 - لا ينعقد الايلاء كمطلق اليمين إلّاباسم اللَّه تعالى المختص به أو الغالب إطلاقه عليه ، ولا يعتبر فيه العربية ، ولا اللفظ الصريح في كون المحلوف عليه ترك الجماع في القبل ، بل المعتبر صدق كونه حالفاً على ترك ذلكالعمل بلفظ له ظهور فيه ، فيكفي قوله : « لا أطأك » أو « لا أجامعك » أو « لا أمسّك » ، بل وقوله : « لا جمع رأسي ورأسك وسادة أو مخدّة » إذا قصد به ترك الجماع .
مسألة 2 - لو تم الايلاء بشرائطه فإن صبرت المرأة مع امتناعه
هامش
( 1 ) لا يخفى أنّ الأستاذ لم يتعرض لمسائل كتاب الايلاء ، ولعلّه لمشابهة احكامه احكام الظهار . ونحن نكتفي بذكر ما في المتن