تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق ) تقرير لأبحاث الشيخ يوسف الصانعي — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
ومنها : صحيحة محمد بن‌اسماعيل بن‌بزيع كما مرّ ، قال : سألت أبا الحسن الرضا ( ع ) « عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع ، هل تبين منه بذلك أو تكون امرأته ما لم يتبعها بطلاق ؟ فقال : تبين منه وإن شاءت أن يردّ إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت . فقلت : فانّه قد روي لنا أنّها لاتبين منه حتّى يتبعها بطلاق ، قال : ليس ذلك اذاً خلع . فقلت : تبين منه ؟ قال : نعم » « 1 » ومنها : صحيحة الحلبي ، عن أبيعبداللَّه ( ع ) قال : « المباراة أن تقول المرأة لزوجها : لك ما عليك ، واتركني فتركها إلّاانّه يقول لها : إن ارتجعت في شيء منه فأنا املك ببضعك » « 2 » . ويستفاد منها عدم الحاجة إلى صيغة « بارأتك » . ومنها : مضمرة سماعة ، قال : سألته « عن المباراة كيف هي ؟ فقال : يكون للمرأة شيء على زوجها من مهر أو من غيره ويكون قد أعطاها بعضه فيكره كل واحد منهما صاحبه فتقول المرأة لزوجها : ما أخذت منك فهو لي ، وما بقي عليك فهو لك ، وأبارئك ، فيقول الرجل لها : فإن أنت رجعت في شيء ممّا تركت فأنا أحق ببضعك » « 3 » . ومنها : ما رواه ابن‌مسكان عن أبي بصير ، عن أبيعبداللَّه ( ع ) قال : « المباراة تقول المرأة لزوجها : لك ما عليك واتركني ، أو تجعل من قبلها شيئاً فيتركها إلّاانّه يقول : فإن ارتجعت في شيء فأنا أملك ببضعك‌ولايحلّ لزوجها أن يأخذ منها إلّاالمهر فما دونه » « 4 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 286 ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب 3 ، الحديث 9 ( 2 ) وسائل الشيعة 22 : 294 ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب 8 ، الحديث 1 ( 3 ) وسائل الشيعة 22 : 294 ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب 8 ، الحديث 3 ( 4 ) وسائل الشيعة 22 : 295 ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب 8 ، الحديث 4