تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق ) تقرير لأبحاث الشيخ يوسف الصانعي — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
( مسألة 19 - تفارق المباراة الخلع بأمور : أحدها أنّها تترتب على كراهة كلّ من الزوجين لصاحبه ، بخلاف الخلع فانّه يترتب على كراهة الزوجة خاصة ، ثانيها أنّه يشترط فيها أن لا تكون الفداء بأكثر من مهرها بل الأحوط أن يكون اقلّ منه بخلاف الخلع ، فانّه فيه على ما تراضيا ، ثالثها أنّها لا تقع بلفظ « بارأتك » ولو جمع بينه وبين لفظ الطلاق يكون الفراق بالطلاق وحده ، بخلاف الخلع فإنّ الأحوط وقوعه بلفظ الخلع والطلاق جمعاً كما مرّ ) . ويأتي الكلام فيه ايضاً . ( مسألة 20 - طلاق المباراة بائن ليس للزوج الرجوع فيه إلّاأن ترجع الزوجة في الفدية قبل انقضاء العدّة ، فله الرجوع إليها حينئذ ) . اعلم انّه لا خلاف في اشتراط شروط الطلاق والخلع في المباراة ، كما لا خلاف في ترتب احكام الخلع عليها ، من حضور العدلين ، ومن لزوم وقوعه في طهر غير المواقعة وغيرهما ، ومن البينونة ، ومن جواز الرجوع في البذل ، وعليها النصوص ولا اشكال في ذلك كلّه ، إنّما الكلام بل الخلاف في امرين ؛ الامر الأوّل : أنّ الخلع يحصل بصيغة الخلع وإن لم يتعقبه الطلاق كما مرّ تفصيله ، كما أنّه يقع بصيغة الطلاق‌وكما أنّه يقع بصيغة الخلع المتعقبة بصيغة الطلاق ، وهذا بخلاف المباراة فإنّ المشهور عدم وقوعها بصيغة المباراة بل ادّعي عليه الاجماع ، فإنّ وقوعها إنّما هو بصيغة الطلاق ومع الانضمام لا اثر لصيغة « بارأتك » ، لكن النصوص على