تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق ) تقرير لأبحاث الشيخ يوسف الصانعي — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
لكنه قد ظهر ممامر انما لا يتحقق الخلع إذا اتى بهذه الأمور لغرض أن تخلع نفسها دون ما إذا لم يكن بهذا الغرض فما في المتن من الاطلاق غير تامّ . ( ولكن الطلاق صح رجعيّاً بالشرط المتقدم ) . وفيه ما تقدّم . ( مسألة 15 - لو طلّقها بعوض مع عدم الكراهة وكون الأخلاق ملتئمة لم يصح الخلع ولم يملك العوض ) . اجماعاً ، ويدل عليه الروايات المستفيضة ، إن لم تكن متواترة ولكن في النفس بالنسبة اليه شيء وهو أنّ الآية الشريفة ( ولا يحل لكم أن تأخذوا ممّا آتيتموهنّ شيئاً إلّاأن يخافا ألّا يقيما حدود اللَّه ) تدل على صحة الخلع عند الخوف من عدم إقامتهما حدود اللَّه والمراد من حدود اللَّه أعم مما يرتبط بحقوق الزوجين فيشمل كل الواجبات والمحرمات فلو خافت من ترك واجب أو فعل حرام بسبب هذا النكاح على الزوج أو على نفسها مع كون الاخلاق ملتئمة يمكن القول بأنّ مقتضى الكتاب هو أنّه يصح الخلع ويملك العوض . ( ولكن صح الطلاق بالشرط المتقدم ) . وفيه ما مرّ . ( فإن كان مورده الرجعي كان رجعياً وإلّا بائناً ) « 1 » . هذا وفي المسألة كلام مبسوط يأتي في آخر الخلع فانتظر .
هامش
( 1 ) وقد مرّ منا الاشكال فيه خلافاً لما افاده الأستاذ فراجع إن شئت . « المقرر »