المطلق الذي لايؤول إلى العلم مضرّ ، مثل شيء من الأشياء أو بعض ما يتمول أو نحو ذلك مما هو مثار النزاع ، نعم يترائى في كلام الشرائع شبه تهافت إن لم يكن عين التهافت ، فإنّه قال : يكفي المشاهدة في العين الحاضرة بخلاف الكلّي في الذمة فإنّه لابدّ فيه من العلم بجنسه ومقداره ووصفه . مع أنّهما يرتزقان من لبن واحد ولقد أجاد نفسه في المختصر النافع بعدم الفرق بينهمافراجع إن شئت .
( ويصح جعل الفداء ارضاع ولده لكن مشروطاً بتعيين المدّة ) .
وذلك قضاء للقاعدة .
( ولاتبعد صحته بمثل قدوم الحاج وبلوغ الثمرة ، وان جعل كليا في ذمتها يجوز جعله حالًا ومؤجلًا مع تعيين الأجل ولو بمثل ما ذكر ) .
وذلك لكفاية التعيين .
( مسألة 10 - يصح بذل الفداء منها ومن وكيلها بأن يبذل وكالة عنها من مالها أو بمال في ذمتها ) .
وذلك لأنّ بذله بذلها ، كما هو واضح .
( وهل يصح ممّن يضمنه في ذمته باذنها فيرجع إليها بعد البذل بأن تقول لشخص : « اطلب من زوجي أن يطلقني بألف درهم مثلًا عليك وبعد ما دفعتها اليه ارجع عليّ » ففعل ذلك وطلّقها الزوج على ذلك ؟ وجهان بل قولان ، لا يخلو ثانيهما من رجحان ) .
من أنّ المطلوب في الخلع هو كون الطلاق بعوض وفدية والفدية هنا وإن لم تكن
فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق ) تقرير لأبحاث الشيخ يوسف الصانعي — صفحة 476
مساهمون: السيد ضياء المرتضوي
ص٤٧٦