تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق ) تقرير لأبحاث الشيخ يوسف الصانعي — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
يؤول إلى العلم كما لو بذلت ما في الصندوق مع العلم بكونه متموّلًا ، ويصحّ بما في ذمة الزوج من المهر ولو لم يعلما به فعلًا ، بل في مثله ولو لم يعلما بعد أيضاً صح على الأقوى ) . توضيح ذلك : انّه يشترط في الفدية أن تكون عوضاً عن نكاح قائم لم يعرض له الزوال لزوماً كالبائن ولا جوازاً كالرجعي وذلك لانّها عوض عنه ولأنّ المستفاد من الأحاديث أنّ الخلع بمنزلة الطلاق ، بل قلنا إنّه طلاق فكما يعتبر في الطلاق أن يكون عن نكاح قائم فكذا في الخلع وكيف كان فقد صرّح غير واحد من الأصحاب ، بل لا خلاف فيه ، بأنّ كل ما يصح أن يكون مهراً صح أن يجعل فدية ، من قليل أو كثير ، ومن عين أو منفعة ، ومن شخصي أو كلّي . هذا وقد ذكر صاحب الجواهر « 1 » للقاعدة ثلاثة وجوه : أحدها : ارتباط الفدية بالمهر في الاخبار المتعرّضة لجواز كونها أكثر من المهر كما في صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : « المباراة يؤخذ منها دون الصداق والمختلعة يؤخذ منها ما شئت أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر ، وإنّما صارت المبارية يؤخذ منها دون الصداق والمختلعة يؤخذ منها ما يشاء لأنّ المختلعة تعتدي في الكلام وتكلّم بما لايحلّ لها » « 2 » . وكذلك ما رواه علي بن‌ابراهيم في تفسيره ، عن أبيه ، عن ابن‌أبيعمير ، عن ابن‌سنان يعني عبداللَّه ، عن أبيعبداللَّه ( ع ) قال : « الخلع لا يكون إلّاأن تقول المرأة لزوجها : لاأبرّ لك قسماً ولأخرجنّ بغير اذنك ولأوطئنّ فراشك غيرك ، ولاأغتسل
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 33 : 20 - 19 ( 2 ) وسائل الشيعة 22 : 287 ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب 4 ، الحديث 1