تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق ) تقرير لأبحاث الشيخ يوسف الصانعي — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
وأمّا الثاني : فلان الغاء الخصوصية من الوطئ إلى التقبيل واللمس مشكل إذ لعل الشارع لأجل أهمية الوطئ حكم بأنها رجعة لها رغماً لانف المطلق والأهمية بهذه الدرجة مفقودة في مثل التقبيل واللمس فلا وجه لالغاء الخصوصية . فتلخص مما ذكرنا أنّ قصد الرجوع معتبر في الافعال في غير الوطئ لانّها من العناوين القصدية فتكون الغفلة ونية الخلاف قادحتين « 1 » . ( مسألة 4 - لا يعتبر الاشهاد في الرجعة وإن استحبّ دفعاً لوقوع التخاصم والنزاع ) . أجمعت الاماميّة على عدم وجوب الاشهاد في الرجعة وهو مطابق للأصل ويدل عليه الروايات المستفيضة ، كما أنّ فيها الدلالة على استحبابه ايضاً : منها : صحيحة محمد بن‌مسلم ، عن أحدهما ( ع ) قال : سألته « عن رجل طلّق امرأته واحدة ، قال : هو أملك برجعتها ما لم تنقض العدّة ، قلت : فإن لم يشهد على رجعتها ، قال : فليشهد ، قلت : فإن غفل عن ذلك‌قال‌فليشهد حين يذكر وإنّما
هامش
( 1 ) هذا ، ويمكن أن يقال إنّ الوطئ أيضاً يعتبر فيه القصد ليكون رجوعاً ولا اطلاق لصحيحة محمد بن‌القاسم وذلك بقرينة اتّحاد السياق فيها بين الغشيان بعد انقضاء العدّة وقبلها فإنّ الحدّ لاياتي إذا وقع الغشيان غفلة أو شبهة ولااقلّ من أنّ الصحيحة لا تشمل الغشيان غفلة وفي قصد العدم بطريق أولى ، فتأمل . « المقرر »