تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق ) تقرير لأبحاث الشيخ يوسف الصانعي — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
جعل ذلك لمكان الميراث » « 1 » . فإنّ الرواية جعلت الاشهاد مطلوباً لمكان الميراث فلا يكون شرطاً في الرجعة . ومنها : صحيحة الحلبي ، عن أبيعبداللَّه ( ع ) « في الّذي يراجع ولم يشهد ، قال : يشهد أحبّ اليّ ولا أرى بالّذي صنع بأساً » « 2 » . ومنها : صحيحة زرارة وابن‌مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) ، قال : « إنّ الطلاق لا يكون بغير شهود ، وإنّ الرجعة بغير شهود رجعة ، ولكن ليشهد بعد فهو أفضل » « 3 » . إلى غيرها من الروايات ، والامر بالاشهاد في قوله تعالى : ( فإذا بلغن أجلهنّ فأمسكوهنّ بمعروف أو فارقوهنّ بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة للَّه‌ذلكم يوعظ به من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر ومن يتّق اللَّه يجعل له مخرجاً ) « 4 » إمّا يرجع إلى الأخير وهو الطلاق فلا يكون قيداً للرجعة وإمّا يرجع إلى الطلاق والرجعة كليهما وعليه فقد استعمل ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) في القدر الجامع بين الوجوب والاستحباب لتطابق النصوص والفتاوى على الاستحباب وعدم الشرطية . ( وكذا لا يعتبر فيها اطلاع الزوجة عليها ، فإن راجعها من دون اطلاع أحد صحّت واقعاً ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 134 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، الباب 13 ، الحديث 1 ( 2 ) وسائل الشيعة 22 : 134 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، الباب 13 ، الحديث 2 ( 3 ) وسائل الشيعة 22 : 134 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، الباب 13 ، الحديث 3 ( 4 ) الطلاق ( 65 ) : 2