تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق ) تقرير لأبحاث الشيخ يوسف الصانعي — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
بالزوجية ففي كونه رجوعاً تأمل ، نعم في خصوص الغشيان غير بعيد ، ولا عبرة بفعل الغافل والساهي والنائم ممّا لا قصد فيه للفعل ، كما لا عبرة بالفعل المقصود به غير المطلقة كما لو واقعها باعتقاد أنّها غيرها . مسألة 3 - لو أنكر أصل الطلاق وهي في العدّة كان ذلك رجوعاً وإن علم كذبه ) . وتفصيل الكلام في هذه المسائل الثلاث يتم ببيان أمور : الاوّل : لا اعتبار باللفظ الخاص في الرجوع والامساك ، والاعتبار انما هو باللفظ الدال عليه مطلقا حتى انكار الطلاق بقصد بقاء الزوجية ، وهو الموافق لاطلاق الفتاوى بل للصراحة في بعضها ، والدليل عليه اطلاق الكتاب والسنّة . الثاني : لا اشكال في كون وطئها وتقبيلها ولمسها وغيرها ممّا لا يجوز إلّاللزوج رجوعاً في الجملة فيما إذا كانت تلك الأمور مع قصد الرجوع وذلك لصدق الرجوع . هذا مع ما ورد في الوطئ وهو صحيحة محمد بن‌القاسم ، قال : سمعت أباعبداللَّه ( ع ) يقول : « من غشي امرأته بعد انقضاء العدّة جلد الحدّ وإن غشيها قبل انقضاء العدّة كان غشيانه ايّاها رجعة لها » « 1 » ، وإنّما الاشكال في بعض الصور كما سيأتي . الثالث : انكار الزوج الطلاق في العدّة رجوع في الجملة كما مرّ لما مرّ ولصحيحة أبيولّاد الحنّاط ، عن أبيعبداللَّه ( ع ) قال : سألته « عن امرأة ادّعت على زوجها أنّه طلّقها تطليقة طلاق العدّة طلاقاً صحيحاًيعني على طهر من غير جماع وأشهد لها شهوداً على ذلك ، ثم أنكر الزوج بعد ذلك ، فقال : إن كان انكار الطلاق قبل انقضاء
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 131 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 29 ، الحديث 1