أمّا الأولى فباطلاقها تعمّ الرجعية ايضاً كالبائنة وتدل على جواز الحج بدون اذن الزوج والثالثة في نفسها قاصرة عن الدلالة على الحرمة بل تدل على الجواز والكراهة بقرينة جواز الزيارة إلّاأن يقال بالحرمة في خصوص الحج ومعه ايضاً يقيد اطلاقها بمنطوق موثقة معاوية بن عمار الصريحة في جواز حجها إن طابت نفس زوجها .
الثالثة : ما تدل على تقييد الخروج باذن الزوج مطلقا . منها : صحيحة الحلبي ، عن أبيعبداللَّه ( ع ) قال « لا ينبغي للمطلّقة أن تخرج إلّاباذن زوجها حتى تنقضي عدّتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض » « 1 » وهي ايضاً لا تدل على الحرمة ، فإنّ « لا ينبغي » كما مر أعم من الحرمة والكراهة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 212 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 18 ، الحديث 1