تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق ) تقرير لأبحاث الشيخ يوسف الصانعي — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
الآية « 1 » . فإنّ المراد بالبلوغ هو قرب الوصول إلى انقضاء العدّة . وأمّا الروايات فهي مستفيضة مذكورة في أبواب المسألة ، وأمّا الاجماع فهو يعمّ علماء الاسلام بل ضرورة الفقه هي قائمة عليه . وأمّا عدم الرجوع في البائنة وكذا بعد انقضاء العدّة في الرجعي فمن الكتاب ما جاء من التفسير في الآيات المذكورة آنفاً ، والروايات في البائنة باقسامها كثيرة مذكورة في أبوابها المختلفة . هذا مضافاً إلى أنّ عدم تحقق الرجوع في البائنة هو موافق للقاعدة ايضاً فإنّ الطلاق يفصل بينهما والرجوع يحتاج إلى الدليل . ( مسألة 1 - الرجعة إما بالقول ، وهو كل لفظ دل على إنشاء الرجوع كقوله : « راجعتك إلى نكاحي » ونحوه ، أو دل على التمسك بزوجيتها كقوله : « رددتك إلى نكاحي » أو « أمسكتك في نكاحي » ويجوز في الجميع إسقاط قوله « إلى نكاحي » و « في نكاحي » ولا يعتبر فيه العربية ، بل يقع بكل لغة إذا أفاد المعنى المقصود ، وإمّا بالفعل بأن يفعل بها ما لايحلّ إلّاللزوج بحليلته ، كالوطئ والتقبيل واللمس بشهوة أو بدونها ) . وسيأتي الكلام فيها في المسألة الثالثة . ( مسألة 2 - لا تتوقف حلّية الوطئ وما دونه من التقبيل واللمس على سبق الرجوع لفظاً ولا على قصد الرجوع به ، لأنّ الرجعية بحكم الزوجة ، وهل يعتبر في كونه رجوعاً أن يقصد به الرجوع ؟ قولان ، أقواهما العدم ، ولو قصد عدم الرجوع وعدم التمسك
هامش
( 1 ) البقرة ( 2 ) : 231