تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق ) تقرير لأبحاث الشيخ يوسف الصانعي — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
فلا دليل على الحرمة مطلقاً حتى مع قصد العود . وعلى هذا لايتطرّق الكلام في موارد الجواز من حيث الاضطرار أو الحاجة أو وقت الخروج والعود كنصف الليل كما جاء في بعض الأخبار ؛ وهي على طوائف : الأولى : ما تدل على جواز الخروج للضرورة والحاجة ، منها : مكاتبة صفّار إلى أبيمحمد الحسن بن‌علي ( ع ) « في امرأة طلّقها زوجها ولم يجر عليها النفقة للعدّة وهي محتاجة هل يجوز لها أن تخرج وتبيت عن منزلها للعمل أو الحاجة ؟ فوقّع ( ع ) : لا بأس بذلك إذا علم اللَّه الصحّة منها » « 1 » . ولا يخفى عليك عدم دلالتها على الحرمة مع عدم الضرورة والحاجة حيث إنّ البأس أعم من الحرمة . الثانية : ما وردت في الحج ، منها : صحيحة محمد بن مسلم قال : « المطلّقة تحجّ وتشهد الحقوق » « 2 » . ومنها : موثقة معاوية بن‌عمّار ، عن أبيعبداللَّه ( ع ) قال : سمعته يقول : « المطلّقة تحجّ في عدّتها إن طابت نفس زوجها » « 3 » . ومنها : موثقة سماعة بن‌مهران ، قال : سألته « عن المطلّقة أين تعتدّ ؟ قال : في بيتها لا تخرج وإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ولا تخرج نهاراً ، وليس لها أن تحجّ حتى تنقضي عدّتها » وسألته « عن المتوفى عنها زوجها كذلك هي ؟ قال : نعم وتحجّ إن شاءت » « 4 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 278 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 55 ، الحديث 1 ( 2 ) وسائل الشيعة 22 : 219 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 22 ، الحديث 1 ( 3 ) وسائل الشيعة 22 : 219 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 22 ، الحديث 2 ( 4 ) وسائل الشيعة 22 : 215 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 19 ، الحديث 1