من قبل أن تنقضي عدّتها فعل » « 1 » .
ومنها : مرسلة الصدوق قال : سئل الصادق ( ع ) « عن قول اللَّه عزّ وجلّ ( واتقوا اللَّه ربكم لاتخرجوهنّ من بيوتهنّ ولايخرجن إلّاأن يأتين بفاحشة مبيّنة ) قال : إلّاأن تزني فتخرج ويقام عليها الحدّ » « 2 » .
ومنها : خبر سعد بنعبداللَّه ، عن صاحب الزمان ( ع ) قال : قلت له : « أخبرني عن الفاحشة المبينّة التي إذا أتت المرأة بها في أيّام عدّتها حلّ للزوج أن يخرجها من بيته ، قال ( ع ) : الفاحشة المبينة هي السحق دون الزنا ، فإنّ المرأة إذا زنت وأقيم عليها الحدّ ليس لمن أرادها أن يمتنع بعد ذلك من التزويج بها لأجل الحدّواذا سحقت وجب عليها الرجم ، والرجم خزي ومن قد أمر اللَّه عزّ وجلّ برجمه فقد أخزاه ، ومن أخزاه فقد أبعده ، ومن ابعده فليس لأحد أن يقربه » الحديث « 3 » .
ومنها : مرسلة الطبرسي في مجمع البيان « في قوله تعالى : ( ولاتخرجوهنّ من بيوتهنّ إلّاأن يأتين بفاحشة مبينّة ) قال : قيل : هي البذاء على أهلها فيحلّ لهم إخراجها وهو المرويّ عن أبي جعفر وأبيعبداللَّه ( ع ) » « 4 » .
ومنها : مرسلته ايضاً عن عليّ بنأسباط ، عن الرضا ( ع ) قال : « الفاحشة أن تؤذي أهل زوجها وتسبّهم » « 5 » .
وأنت ترى أنّ سندها كلّها مخدوش فيه ، نعم قد ادّعى الشيخ في الخلاف الاجماع
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 220 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 23 ، الحديث 2
( 2 ) وسائل الشيعة 22 : 220 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 23 ، الحديث 3
( 3 ) وسائل الشيعة 22 : 221 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 23 ، الحديث 4
( 4 ) وسائل الشيعة 22 : 221 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 23 ، الحديث 5
( 5 ) وسائل الشيعة 22 : 221 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 23 ، الحديث 6