تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق ) تقرير لأبحاث الشيخ يوسف الصانعي — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
ثم انّه يشترط في ارث المطلقة في حال المرض طول السنة أمور ثلاثة : الأوّل : أن لا تتزوج المرأة ، فلوتزوج بعد انقضاء عدتها ثم مات الزوج لم ترثه بلا خلاف بل ادّعى صاحب الجواهر الاجماع بقسميه عليه ، ويدل عليه مضافاً إلى ما ذكر روايات خاصة : منها : ما رواه أبو الورد عن أبي جعفر ( ع ) قال : « إذا طلّق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ثم مكث في مرضه حتى انقضت عدّتها فإنّها ترثه ما لم تتزوّج ، فإن كانت تزوّجت بعد انقضاء العدّة فإنّها لاترثه » « 1 » . ومنها : مرسلة عبد الرحمن بن‌الحجاج ، عن أبيعبداللَّه ( ع ) قال : « في رجل طلّق امرأته وهو مريض ، قال‌إن مات في مرضه ولم تتزوّج ورثته ، وإن كانت تزوّجت فقد رضيت بالّذي صنع ، لا ميراث لها » إلى غيرها من الاخبار « 2 » . الثاني : أن لايبرأ الزوج من المرض الّذي طلقها فيه فلو برء منه ثم مات لم ترثه إلّافي العدّة الرجعيّة بلا خلاف بل ادّعى صاحب الجواهر الاجماع بقسميه عليه ويدل عليه روايات : منها : ما رواه أبو العباس عن ابيعبداللَّه ( ع ) قال : « إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك وإن انقضت عدتها ، إلّاأن يصح منه ؛ قال قلت : فإن طال به المرض ؟ فقال : ما بينه وبين سنة » « 3 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 152 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، الباب 22 ، الحديث 5 ( 2 ) وسائل الشيعة 22 : 153 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، الباب 22 ، الحديث 6 ( 3 ) وسائل الشيعة 22 : 151 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، الباب 22 ، الحديث 1