تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق ) تقرير لأبحاث الشيخ يوسف الصانعي — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
المقام الثاني : أنّ الزوج المطلق في حال المرض لا يرث الزوجة المطلقة في البائن ولا بعد العدة الرجعية على المشهور بين الأصحاب ؛ بل عن الخلاف الاجماع عليه كما عن المبسوط نفى الخلاف لانتفاء الزوجية وانقطاع العصمة بينهما ، فاصالة عدم الإرث بحاله ، ويدل عليه مضافاً إلى ما ذكر ، ما مرّ آنفا في مرسلة يونس ، والتعليل الوارد في خبر الهاشمي قال سمعت اباعبداللَّه ( ع ) يقول « لاترث المختلعة والمباراة والمستأمرة في طلاقها من الزوج شيئاً إذا كان ذلك منهنّ في مرض الزوج وإن مات في مرضه لأنّ العصمة قد انقطعت منهنّ ومنه » « 1 » . هذا وقد نوقش فيما ذهب اليه المشهور بما أورده الشيخ ( قّدس‌سّره ) فإنّه مع ذهابه في الخلاف إلى نفي الخلاف بين علماء الاسلام في عدم التوارث في البائن لكن اختار في النهاية ثبوته ، فإنّه قال : « إذا طلق الرجل امرأته‌وهو مريض ، فإنّهما يتوارثان ما دامت في العدّة ؛ فإن انقضت عدّتها ، ورثته ما بينها وبين سنة ما لم تتزوّج ، فإن تزوّجت ، فلا ميراث لها ؛ وإن زاد على السنة يوم واحد ، لم يكن لها ميراث . ولافرق في جميع هذه الأحكام بين أن تكون التطليقة هي الأولي أو الثانية أو الثالثة ، وسواء كان له عليها رجعة أولم يكن‌فإنّ الموارثة ثابتة بينهما على ما قدّمناه » « 2 » . « 3 »
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 290 كتاب الخلع والمباراة ، الباب 5 ، الحديث 4 ( 2 ) النهاية : 509 ( 3 ) هذا وقد اكّد الشيخ ( قّدس سّره ) على هذا في كتاب الوصايا بقوله : « وطلاق المريض غير جائز . فإن طلّق ؛ ورثته المرأة ما بينه وبين سنةاذا لم يبرأ المريض من مرضه ولاتتزوّج المرأة . فإن برأ المريض ، ثم مرض بعد ذلك ومات لم ترثه المرأة وكذلك إن تزوّجت المرأة بعد انقضاء عدّتها ، لم يكن لها ميراث . وإن لم تتزوّج ومضى بها سنة ويوم ؛ لم يكن لها بعد ذلك ميراث ، ويرث هو المرأة ما دامت في العدة ، فإذا خرجت من عدّتها لم يكن له منها ميراث . ولا فرق بين أن تكون التطليقة الأولى أو ثانية أو ثالثة وعلى كل حال » . النهاية : 621 . هذا ولقائل أن يقول ، بل لابدّ أن يقال : إنّ كلام الشيخ خارج عن محلّ النزاع ولا يرتبط به ولايخالف ما ذهب اليه المشهور فإنّه في المطلقة حال المرض فإنّه لافرق في ذلك بين البائن والرجعي إلى سنة مالم تتزوّج . « المقرر »
فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق ) تقرير لأبحاث الشيخ يوسف الصانعي — صفحة 415 | السيد ضياء المرتضوي