تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق ) تقرير لأبحاث الشيخ يوسف الصانعي — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
الشيخين‌قدّس‌سرهما في ظاهر المقنعة والتهذيب وكذا الاستبصار من عدم الجواز ايضاً هو الكراهة كما أفاد صاحب الجواهر ( قّدس‌سّره ) بانّهما قد أرادا الكراهة من عدم الجواز غير مرّة « 1 » . أمّا الكلام في أصل المسألة يقع في مقامات : الأوّل : أنّ ثبوت التوارث بين الزوجين في الرجعية وعدمه في البائن على المشهور بل ادعى عليه الاجماع ويدل على الحكمين مضافاً إلى الشهرة والاجماع ، اوّلًا قطع العصمة بينهما بالطلاق البائن والزوج خاطب من الخطاب في هذا القسم وهذا بخلاف الرجعي فإنّها زوجته بعد . وثانياً النصوص الواردة ، منها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال : « إذا طلّق الرجل امرأته توارثا ما كانت في العدّة ، فإذا طلّقها التطليقة الثالثة فليس له عليها الرجعة ولا ميراث بينهما » « 2 » . ومنها : موثقة زرارة ، قال : سألت أبا جعفر ( ع ) « عن الرجل يطلّق المرأة ، فقال : يرثها وترثه ما دام له عليها رجعة » « 3 » . وتوهم أنّ الموثقة تدل على التوارث من الطرفين في العدة الرجعية من دون الدلالة على عدم الإرث لكل واحد منها في غير الرجعية الا بالمفهوم وهو ليس بأزيد من عدم المطلق في غير الرجعية وعدم المطلق كذلك أعم من عدم الإرث من الطرفين أو من طرف واحد ولا معين لخصوص الاوّل ، فالاستدلال بها لعدم الإرث في البائن من
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 32 : 147 ( 2 ) وسائل الشيعة 26 : 225 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 13 ، الحديث 10 ( 3 ) وسائل الشيعة 26 : 223 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 13 ، الحديث 4