تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق ) تقرير لأبحاث الشيخ يوسف الصانعي — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
مثل « انما العدة من الماء » « 1 » أو الدخول مثل « إذا التقى الختانان وجب العدة » « 2 » ومثل « إذا ادخله وجب الغسل والمهر والعدة » « 3 » منصرفة عن الزنا لانّها راجعة إلى الوطئ المتعارف المشروع لا غير المشروع منه ، مع أنّ بعض هذه الاطلاقات ورد في الزواج فغير شامل للزنا موضوعاً ، فراجع إن شئت ، ولا فرق فيه بين الحامل والحائل كما هو مقتضى الأصل ، أمّا الحامل فلا خلاف في عدم العدة عليها وأمّا الحائل ففي الحدائق وعن تحريرالعلامة وجوب الاعتداد عليها بل ظاهر الوسائل في عنوانه الباب المنعقد لحكم عدة الزانية وجوبه عليها مطلقاً ففيه « باب وجوب العدة على الزانية إذا أرادت أن تتزوج الزاني أو غيره » « 4 » واستدلّ صاحب الحدائق بخبر إسحاق بن‌جرير ، عن ابيعبداللَّه ( ع ) قال : قلت له : « الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجها ، هل يحلّ له ذلك ؟ قال : نعم ، إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدّتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوّجها ، وإنّما يجوز له تزويجها بعد أن يقف على توبتها » « 5 » . وبخبر تحف العقول ، عن أبي جعفر محمد بن‌عليّ الجواد ( ع ) : أنه سئل « عن رجل نكح امرأة على زنا أيحلّ له أن يتزوّجها ؟ فقال : يدعها حتى يستبرئها من نطفته ونطفة غيره إذ لا يؤمن منها أن تكون قد أحدثت مع غيره حدثاً كما أحدثت معه ثم يتزوّج بها إن أراد فانّما مثلها مثل نخلة أكل رجل منها حراماً ثم اشتراها فأكل منها حلالًا » « 6 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 21 : 319 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 54 ، الحديث 1 ( 2 ) وسائل الشيعة 21 : 319 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 54 ، الحديث 4 ( 3 ) وسائل الشيعة 21 : 319 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 54 ، الحديث 1 ( 4 ) وسائل الشيعة 22 : 265 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 44 ( 5 ) وسائل الشيعة 22 : 265 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 44 ، الحديث 1 ( 6 ) وسائل الشيعة 22 : 265 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 44 ، الحديث 2