القول في عدة وطئ الشبهة
( والمراد به وطئ الأجنبية بشبهة أنّها حليلته إمّا لشبهة في الموضوع كما لو وطأ مرأة باعتقاد أنها زوجته أو لشبهة في الحكم كما إذا عقد على أخت الموطوء معتقداً صحته ودخل بها ) .
ما في المسألة تفصيل لموارد الوطئ بالشبهة ولا بحث فيه ، نعم يقع البحث في تعريفه حيث إنّه عرّف تارة بأنه مالم يكن زناءً بلا قيد وأخرى مع إضافة عدم ايجابه الحد ، والأجود بل المتعين الاوّل لعدم الانعكاس في الثاني لشموله الزنا عن اكراه على تسلم تحقق الاكراه فيه فإنّه زنا لاحد فيه على المكره بالفتح ، ومن المعلوم عدم كونه محكوماً بالشبهة من حيث العدة وغيرها من الاحكام بل عدم العدة مستفاد من حديث الرفع ايضاً على العمومية كما لا يخفى ، فتعريف الثاني غير مانع منه دون الاوّل حيث إنّ الزنا عن اكراهٍ زناء قطعاً لكن الامر في التعاريف من حيث الاطراد وعدم الانعكاس سهل لانّها كاللفظية .
( مسألة 1 - لا عدّة على المزنيّ بها سواء حملت من الزنا أم لا على الأقوى ) .
وذلك للأصل ولانصراف الاطلاقات عن الزنا ، فإنّ ما يدل على أنّ العدة من الماء